تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:35 م]ـ

أخي أبا أسامة ..

أجد أنَّا اختلفنا كثيرا في بيان كلٍّ منَّا مراده ..

فتجدني أقرأ كلامك على خلاف ماتريد ..

وماذلك إلا لقصور بي ..

---

جاء في الإقناع:

(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)

وجاء في المنتهى:

(ومن طولب ببدل قرض أو غصب ببدل آخر لزمه، إلا مالحمله مؤونة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلايلزمه إلا قيمته به)

وجاء في الغاية:

(ومن طولب ببذل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها)

هذه النصوص الثلاثة واضحة صريحة في بيان المذهب ..

وعبارة الزاد جاءت مخالفة لهذه التعابير الثلاثة، إذ قد جاءت هكذا:

(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

كما جاءت عبارة الدجيلي في الوجيز موافقة لعبارة الزاد من حيث المعنى ولكن بصياغة أخرى:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)

----

أقول هنا:

ألا تجد أخي أن ظاهر هاتين العبارتين مخالف للمذهب؟

وإن لم يكن ظاهرهما مخالفا، فحبذا لو أوضحت لي مفهوم عبارة الوجيز:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)

----

أسأل الله لك التوفيق والسداد ..

---

فائدة عن مكان الأداء:

كنّا قد اتفقنا على لزوم أداء القرض في بلد الطلب ..

لكن ذكر أخونا الشيخ هشام البسام تفصيلا في ذلك:

سؤال: هل يلزم المقترض إذا طولب ببدل القرض ببلد آخر، أداؤه في بلد الطلب، أم لا يلزمه؟

الجواب: فيه تفصيل على ما ذكر في الغاية وشرحها، وهو كالتالي:

أولا: إذا لم يكن لحمله مؤنة: فيلزم المقترض رد البدل ببلد الطلب، لعدم الضرر.

ثانيا: إذا كان لحمله مؤنة:

1 - فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض, ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.

2 - وإن كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر من قيمته ببلد الطلب: لزم المقترض دفع المثل ببلد الطلب.

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:35 ص]ـ

مكرر

.......

.......

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:49 ص]ـ

أخي أبا أسامة ..

أجد أنَّا اختلفنا كثيرا في بيان كلٍّ منَّا مراده ..

فتجدني أقرأ كلامك على خلاف ماتريد ..

وماذلك إلا لقصور بي ..

:

الحمد لله على السلامة يا أبا عبد العزيز:) , حفظك الله في حلك وترحالك.

يا أخي الكريم , المسألة ـ بحمد الله ـ واضحة عندي لا إشكال فيها , ويعلم الله لو أعلم أنني أخطأت ما ترددت في بيان ذلك والرجوع إلى ما أراه صواباً.

وأظن لو كانت المناقشة شفهية لما كان هناك سوء فهم.

قولك:

جاء في الإقناع:

(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)

وجاء في المنتهى:

(ومن طولب ببدل قرض أو غصب ببدل آخر لزمه، إلا مالحمله مؤونة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلايلزمه إلا قيمته به

وجاء في الغاية:

) ومن طولب ببذل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها) هذه النصوص الثلاثة واضحة صريحة في بيان المذهب ..

أقول: نعم ـ بارك الله فيك ـ هي صريحة وواضحة في بيان المذهب ولا إشكال في ذلك أبداً.

قولك:

وعبارة الزاد جاءت مخالفة لهذه التعابير الثلاثة، إذ قد جاءت هكذا:

(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)

أقول: يا أخي الكريم , إن كنت تقصد المخالفة في التعبير [أي في الألفاظ] فنعم , ولا يشك في ذلك أحد , وإن كنت تقصد المخافة في الأحكام فلا.

وإليك التفصيل:

نأخذ عبارة الإقناع على سبيل المثال:

(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)

قال في الإقناع: (وإن أقرضه ... أثماناً فطالبه المقرض .. ببلدها ببلد آخر لزمه)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير