تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب (إذا كانت ببلد القبض سواء او أكثر) [ولا يصح إلا هذا التقدير]

فلو قلت:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القبض (إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر) [ما صحت العبارة , كما لا يخفاك]

, فالضرر واضح على المقترض هنا.

وعبارة الوجيز ـ كعبارة الزاد ـ مرتبطة بما قبلها:

قال: (وإن أقترض أو غصب شيئاً فطلبا منه في غير بلدهما لزماه في الأثمان)

(و) إن اقترض شيئاً فطلب منه في غير بلده لزمه (فيما لحمله مؤونة) لزمته (قيمته) في غير بلد القرض [أي: قيمته ببلد الطلب].

وهذا الكلام عام يشمل ثلاث صور في لزوم القيمة:

1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر [من قيمته ببلد القرض]

2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]

3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]

ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:

(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)

2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]

3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]

فبقيت الصورة الأولى وهي: إذا كانت قيمته ببلد الطلب أكثر من قيمته ببلد القرض ,لم تلزمه قيمته ببلد الطلب , فما الذي يلزمه؟

نص الدجيلي على ما يلزمه بقوله:

(فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) والقيمة الناقصة هنا هي القيمة ببلد القبض لأنه قال: (فإن نقصت ببلد القبض).

فأين المخالفة للمذهب في هذين الكتابين؟ أقصد الزاد والوجيز.

قولك: ألا تجد أخي أن ظاهر هاتين العبارتين مخالف للمذهب؟

أقول: أبداً لا مخالفة في ذلك.

و لو فرضنا أن ثمة مخالفة , لما نص المرداوي في الإنصاف على موافقة صاحب الوجيز , ولو كان مخالفاً لذكر ذلك ونص عليه.

قولك:

وإن لم يكن ظاهرهما مخالفا، فحبذا لو أوضحت لي مفهوم عبارة الوجيز:

(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)

أقول: إذا اتفقنا على أن التقدير هكذا: (قيمته) ببلد الطلب.

فمفهومه: (وفيما لحمله مؤونة) لا تلزمه (قيمته) ببلد الطلب إذا كانت بلد القرض أنقص.

وهل في ذلك مخالفة؟

ثم نص على الذي يلزمه بقوله: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة)

قولك: فائدة عن مكان الأداء:

كنّا قد اتفقنا على لزوم أداء القرض في بلد الطلب ..

لكن ذكر أخونا الشيخ هشام البسام تفصيلا في ذلك:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن محمد البسام

سؤال: هل يلزم المقترض إذا طولب ببدل القرض ببلد آخر، أداؤه في بلد الطلب، أم لا يلزمه؟

الجواب: فيه تفصيل على ما ذكر في الغاية وشرحها، وهو كالتالي:

أولا: إذا لم يكن لحمله مؤنة: فيلزم المقترض رد البدل ببلد الطلب، لعدم الضرر.

ثانيا: إذا كان لحمله مؤنة:

1 - فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض, ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.

2 - وإن كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر من قيمته ببلد الطلب: لزم المقترض دفع المثل ببلد الطلب.

يا أخي الكريم , لا تستعجل في قبول القول حتى تتأكد منه بنفسك.

في مسألة القرض يلزم المقترض أداء الحق في بلد الطلب إذا طلبه المقترض هناك , ولا إشكال في ذلك , كيف تشك في هذا؟

وانظر إلى قول عثمان النجدي: البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا , وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب , فهذه ست صور.

يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها ....

و يلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... فتلزمه قيمته ببلد نحو القرض ا. هـ

فالمسألة واضحة في لزوم الأداء ببلد الطلب.

أما قول أخينا هشام:

فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض , ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.

أقول: لا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض هذا لا إشكال فيه

أما قوله: (ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب لأنه لا يلزمه حمله إليه) فهذا مشكل مع وجود هذا التعليل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير