ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:03 ص]ـ
أبا عبد العزيز
كنت تقول إن كلام الحجاوي غير صواب , ووهم.
ثم الآن تقول: إنه مخالف للمذهب؟
ولم تجب عن سؤالي لثالث مرة:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته (ببلد القبض) إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟ كما كنت تقوله في عبارة الحجاوي؟
فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:
ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355
وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته (ببلد الطلب) إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.
...
وتذكر أنك تقول إن عبارة الحجاوي لا بد أن تقدر هكذا: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض.
وهل يمكن أن تقول ذلك أيضاً في عبارة الوجيز؟
......
والسؤال الآخر أعيده أيضاً للمرة الثالثة:
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة (قيمته ببلد القرض) من كلام الحجاوي نفسه في الزاد.
و جوابي إن سألتني السؤال نفسه قلت:
الدليل على أن المقدر هنا [ببلد الطلب] هو قوله في المسألة الأولى (ببلد آخر) وهي بالاتفاق يقصد بها بلد الطلب , حيث قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) , وهذه الجملة الثانية متصلة بالأولى ومعطوفة عليها.
وهذا كما ترى دليل لفظي من كلام الحجاوي نفسه.
وفقنا الله وإياك للعلم والعمل.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:50 ص]ـ
في مسألة القرض يلزم المقترض أداء الحق في بلد الطلب إذا طلبه المقترض هناك , ولا إشكال في ذلك , كيف تشك في هذا؟
.
تصويب: المقرض
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:27 ص]ـ
الحمد لله على السلامة يا أبا عبد العزيز:) , حفظك الله في حلك وترحالك.
أهلا بك أخي الكريم ..
وأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد ..
---
وهذا كما ترى ليس فيه مخالفة للمذهب إطلاقاً بل فيه موافقة له حذو القذة بالقذة , بل فيه تظهر براعة الحجاوي في سبك هذه العبارة الوجيزة.
لايخلو توجيهك لكلامه من تكلف ..
واعتبر ذلك في دارس للزاد فقط ..
محال أن يقع على هذا الذي بينتَه، ولو قدم وأخّر وأثبت وقدّر ..
---
فأين المخالفة للمذهب في هذين الكتابين؟ أقصد الزاد والوجيز
أما في الزاد فقد درأت مافيه من مخالفة بتكلف ..
أما في الوجيز فالمخالفة فيه مابينته بقولك:
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
فإن قلتَ لي أن عبارتيهما متفقة (وهو ماأقره بلا تردد)
فكيف اختلفتَ في حكمك عليهما هاهنا؟
قلتُ: توجيهك لكلام الحجاوي لاأظنه صالحا لأن يكون توجيها لكلام الدجيلي إلا بتكلف آخر ..
وذلك أن عبارة الحجاوي (إن لم تكن ... ) بخلاف عبارة الدجيلي فقد جاءت بصيغة الإثبات ..
وهما وإن كانا في الحكم سواء، لكن توجيهك -كما قلت- لكلام الحجاوي لاينساق لعبارة الدجيلي إلا بتكلف آخر ..
---
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)
أقول: إذا اتفقنا على أن التقدير هكذا: (قيمته) ببلد الطلب.
فمفهومه: (وفيما لحمله مؤونة) لا تلزمه (قيمته) ببلد الطلب إذا كانت بلد القرض أنقص.
وهل في ذلك مخالفة؟
لا ..
لكن في ظاهر عبارته مخالفة ..
والإجابة عن هذه النقطة مرتبطة بسابقتها ..
---
كنت تقول إن كلام الحجاوي غير صواب , ووهم.
ثم الآن تقول: إنه مخالف للمذهب؟
هما سواء ..
فإقراري الشيخَ منصور على تصويبه إنما كان لما كان في عبارة الحجاوي من وهم أدى إلى أن يكون ظاهر عبارته مخالفا للمذهب ..
---
ولم تجب عن سؤالي لثالث مرة:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
أخي الفاضل ..
أجبتك فيما سبق ..
أنا لاأجد ظاهر عبارة الدجيلي إلا مخالفة للمذهب ..
فليس لك أخي أن تلزمني بها ..
---
وتذكر أنك تقول إن عبارة الحجاوي لا بد أن تقدر هكذا: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض.
¥