وهل يمكن أن تقول ذلك أيضاً في عبارة الوجيز؟
لا ..
والاعتراض وارد عليهما جميعا ..
---
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة (قيمته ببلد القرض) من كلام الحجاوي نفسه في الزاد.
و جوابي إن سألتني السؤال نفسه قلت:
الدليل على أن المقدر هنا [ببلد الطلب] هو قوله في المسألة الأولى (ببلد آخر) وهي بالاتفاق يقصد بها بلد الطلب , حيث قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) , وهذه الجملة الثانية متصلة بالأولى ومعطوفة عليها.
لاأجد أن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ..
وذلك إنما اجترك إليه توجيهك السالف ..
وأيضا ليس ذلك دليلك لازما لما أردت تقريره ..
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة (قيمته ببلد القرض) من كلام الحجاوي نفسه في الزاد.
دليل ذلك أن أقول:
قول الحجاوي: (قيمته) مع قوله: ( ... إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
لايستقيم معنًى ..
فتحرر خطأ أحد العبارتين، فإما أن أن نقول:
صواب العبارة:
(وفيما لحمله مؤونة بدله إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
أو نقول:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
والظاهر صواب العبارة الثانية لما يلي:
1 - الأصل أداء البدل، والحجاوي رحمه الله أراد بيان الصورة التي تلزم فيها القيمة، والعبارة الثانية هي التي تؤدي هذا المعنى ..
2 - القيمة إنما تلزم فيما إذا كان لحمل القرض مؤونة وقيمته في بلد القرض أنقص فكان الصواب أن نرجح لفظة (قيمته) على (بدله) وهذا مثبت في كلام الحجاوي بلا خلاف، وأن نرجح (أكثر) على (أنقص) لأن القيمة إنما تجب في حال كون قيمة القرض ببلد القرض أنقص (فيقال: إن لم تكن ببلد القرض أكثر=أي: أنقص) وبذلك يتأدى يتأدى المعنى السالف ..
وإذا تقرر ماسبق فلا يستقيم التقدير إلى أن يكون (ببلد القرض) كما لايخفى ..
أما أن يجعل الكلام على ماأثبته الحجاوي مع تقدير (ببلد الطلب) فقد سبق أن بيّنت أن ظاهره مخالف للمذهب ..
---
وفقنا الله وإياك للعلم والعمل.
اللهم آمين ..
---
لم أجد أحدا سار على ماسار عليه الدجيلي في الوجيز، والحجاوي في الزاد (على فرض نفي الوهم) في بيانهما السالف ..
والأصحاب من المتقدمين والمتأخرين عباراتهم واضحة في بيان المذهب في هذه المسألة دون أدنى إشكال ..
ولاإخالك معزِّزًا لهما بثالث ..
---
أسأل الله لك الإعانة والتوفيق ..
ولاأخفيك عظيم تقديري لك أن نفعتني بما سلف ..
وفقك الله لمرضاته
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:11 ص]ـ
حياك الله يا أبا عبد العزيز
تأخرت , لعذر ليس بيدي.
وقبل أن أتكلم عن مشاركتك الأخيرة , أريد رأيك في الفائدة التي أتيتَ بها ونقلتَها عن الأخ هشام
لأن الخلاف فيها قد يُبْعِد الاتفاق.
أنا أقول: إنه بالاتفاق إذا طلب المقرض من المقترض أداء القرض في غير بلد القرض فإنه يلزمه الأداء سواء القيمة أو البدل على تفصيل , وهذه الفائدة التي أتيتَ بها غير صحيحة.
وأراك قد خالفتَ هذا.
و كنتَ قد قلت:
---
فائدة عن مكان الأداء:
كنّا قد اتفقنا على لزوم أداء القرض في بلد الطلب ..
لكن ذكر أخونا الشيخ هشام البسام تفصيلا في ذلك:
فرددت أنا بقولي:
يا أخي الكريم , لا تستعجل في قبول القول حتى تتأكد منه بنفسك.
في مسألة القرض يلزم المقترض أداء الحق في بلد الطلب إذا طلبه المقترض هناك , ولا إشكال في ذلك , كيف تشك في هذا؟
وانظر إلى قول عثمان النجدي: البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا , وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب , فهذه ست صور.
يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها ....
و يلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... فتلزمه قيمته ببلد نحو القرض ا. هـ
فالمسألة واضحة في لزوم الأداء ببلد الطلب.
أما قول أخينا هشام:
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض , ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
أقول: لا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض هذا لا إشكال فيه
أما قوله: (ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب لأنه لا يلزمه حمله إليه) فهذا مشكل مع وجود هذا التعليل.
¥