تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:32 م]ـ

فما رأيك؟ هل ما زلت ترى أنه لا يلزمه الأداء ببلد الطلب؟ وما رأيك بكلامي هذا؟

هل توافقني أم توافق الأخ هشام كما نقلتَ عنه؟

حياك الله أخي من جديد ..

كنت قد كتبت في المشاركة السابقة مانصه:

(وأما مايخص مانقلته من أخينا هشام فقد تسرعت في قراءته ولم أُمحِّصْه)

ولاأدري ما الذي ذهب بها ..

وفقك الله لمرضاته ..

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 11:39 ص]ـ

حياك الله وبارك فيك

أبا عبد العزيز

قبل أن أذكر الإجابة على مشاركتك قبل الأخيرة ـ وهي جاهزة ـ أريد أن أسألك سؤالاً

أنت تقول: إن عبارة الحجاوي مع التصويب هكذا: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) فإن كانت أكثر لزم المثل , أليس كذلك؟

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:08 م]ـ

بلى ..

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:54 م]ـ

جيد

قوله (فيما لحمله مؤونة قيمته) ثم أخرج صورة وهي (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)

كم بقي صورة وما هي؟

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:18 م]ـ

(فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)

من هذه العبارة علمنا:

1 - لزوم المثل إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر

2 - لزوم القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص

تبقت صورة واحدة، وهي فيما إذا كانت القيمة مساوية ..

والحق أنّا بجعلنا الصواب (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) تكون العبارة دالة على لزوم القيمة فيما إذا كانت القيمة مساوية، وليس ذلك مرادا ..

ومع ذلك فهي أقرب إلى تبيين المذهب منها فيما لو كانت (أنقص)

وهذه لفتة منك سديدة .. فجزاك الله خير الجزاء ..

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:26 م]ـ

(فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)

من هذه العبارة علمنا:

1 - لزوم المثل إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر

2 - لزوم القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص

تبقت صورة واحدة، وهي فيما إذا كانت القيمة مساوية ..

والحق أنّا بجعلنا الصواب (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) تكون العبارة دالة على لزوم القيمة فيما إذا كانت القيمة مساوية، وليس ذلك مرادا ..

ومع ذلك فهي أقرب إلى تبيين المذهب منها فيما لو كانت (أنقص)

وهذه لفتة منك سديدة .. فجزاك الله خير الجزاء ..

نعم ـ وفقك الله ـ هذا هو المقصود من سؤالي

إذا قلتَ: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)

بقيت صورتان تلزم فيهما القيمة ـ على هذا التقدير ـ وهما:

إذا كانت ببلد القرض أنقص

إذا كانت ببلد القرض سواء

وهذا مخالف للمذهب كما هو واضح.

ولذلك تجد أن البهوتي لم يشر إطلاقاً إلى مسألة التساوي , ولو أشار إليها لاضطربت عبارته التي قدر بها كلام الحجاوي.

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:36 م]ـ

عبارات الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين جاءت بالإثبات فكانت واضحة المراد ..

لكن لما جاءت عبارة الحجاوي هكذا أثارة بعض بلبلةٍ اجترَّت قارئها إلى مراجعتها،فمن نازح إلى تصويبها، و من آخر انبرى لتوجيهها ..

وتصويبها -وإن لم يسلم من إيراد- أقرب إلى الصواب من توجيهها فيما يبدو لي ..

ولقد سعدت أخي الكريم بمباحثتك ..

ولاأدري إن كان لك مزيد بيان ..

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 07 - 09, 02:53 م]ـ

بارك الله فيكم يا أبا عبد العزيز , وأنا كذلك قد انتفعت بهذه المباحثة.

هذا جواب عن مشاركتك رقم 24

قولك ـ بارك الله فيك /: (أما في الزاد فقد درأت مافيه من مخالفة بتكلف ..

أما في الوجيز فالمخالفة فيه مابينته بقولك:

ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:

(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)

2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]

3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض].

فكيف اختلفتَ في حكمك عليهما هاهنا؟

أقول: بالله عليك أين الاختلاف بين هذا التقرير حسب ما نص عليه الحجاوي:

فبقيت الصورتان اللتان قبل الشرط:

2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]

3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]

لأنه لا ضرر عليه حينئذ ..

وبين هذا التقرير حسب ما نص عليه الدجيلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير