ولاإخالك معزِّزًا لهما بثالث ..
أقول: ذكرت لك موافقة الإقناع لهما , وعبارة غاية المنتهى كالإقناع
وأفهم من ذلك أنك ترى المرداوي في الإنصاف قد أخطأ! في نسبة هذا القول لصاحب الوجيز؟
وأن كلام صاحب الوجيز لا يتفق مع الكتب التي ذكر أنها موافقة له؟.
و الله الموفق.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:02 م]ـ
أقول: بالله عليك أين الاختلاف بين هذا التقرير حسب ما نص عليه الحجاوي
أخي لو تأملت كلامي لتبين لك أني لم أنسب هذا الاختلاف إليك ..
هذا سياق العبارة من جديد ..
[أما في الزاد فقد درأت مافيه من مخالفة بتكلف ..
أما في الوجيز فالمخالفة فيه مابينته بقولك:
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
فإن قلتَ لي أن عبارتيهما متفقة (وهو ماأقره بلا تردد)
فكيف اختلفتَ في حكمك عليهما هاهنا؟
قلتُ: .... ]
فما تحته خط مرتبط ببعضه ..
----
وسبق أن ذكرت مراراً أن الكلام هنا عن لزوم القيمة ببلد الطلب, وهذا ما قلته قبل ذلك.
لم أخالفك في هذا ..
----
هل هذه الجملة مفهومة: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)؟ أين ذكر المطالبة؟ وأين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
هي في غاية الوضوح ..
أين ذكر المطالبة؟
فيـ .. قيمته
أين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
قوله (لحمله) دال على أن مكان المطالبة غير بلد القرض
----
أقول: ذكرت لك موافقة الإقناع لهما , وعبارة غاية المنتهى كالإقناع
وأفهم من ذلك أنك ترى المرداوي في الإنصاف قد أخطأ في نسبة هذا القول لصاحب الوجيز؟
وأن كلام صاحب الوجيز لا يتفق مع الكتب التي ذكر أنها موافقة له؟.
أما موافقة الإقناع لهما فقد بينت لك البحث في هذا فيما مضى ..
وأما أني أرى المرداوي قد أخطأ في النسبة فغير صحيح ..
لأني وإياك متفقين على حكم المسألة، وأنا لم أقل أن الحجاوي والدجيلي لم يصيبا في معرفة المذهب، وإنما البحث في سلامة العبارة ..
وهذه المسألة لايختلف فيها المذهب حتى يكون للدجيلي فيها رأيا آخر ..
وإنما البحث كما ذكرتُ لك في سلامة العبارة وتاديتها للمعنى المراد ..
فأنت تجدها سليمة مطابقة لحكم المذهب، وأنا أجدا على خلاف ذلك ..
والمسألة ظنية ..
---
سأذكر لك أمثلة ثم آتي بكلام الدجيلي الموافق للحجاوي الموافقين للمذهب, وذلك بالتقدير الذي قدرته أنا ووافقتني على تقديره في عبارة الدجيلي والحجاوي
أما عبارة الدجيلي فلا تحتاج إلى تقدير .. بل هي تصب فيما تريده بلا تقدير ..
وأما موافقتي لتقديرك فأين وافقتك؟،والخلاف كله في هذا الشأن ..
وقد يكون فهمي لمرادك من هذه العبارة خاطئا، والأمر يسير بإذن الله
وبقية الكلام لم أقرأه لصارف فاعذرني ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 07 - 09, 06:28 م]ـ
هل هذه الجملة مفهومة: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)؟ أين ذكر المطالبة؟ وأين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
هي في غاية الوضوح ..
أين ذكر المطالبة؟
فيـ .. قيمته
أين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
قوله (لحمله) دال على أن مكان المطالبة غير بلد القرض
لو وجدت هذه العبارة في صفحة بيضاء لا كتابة فيها هل تفهم منها هذا الفهم؟
(و فيما لحمله مؤنة قيمته)!!!
والمحمول وصف للمال المقرض لا دخل له ببلد المطالبة.
---
سأذكر لك أمثلة ثم آتي بكلام الدجيلي الموافق للحجاوي الموافقين للمذهب, وذلك بالتقدير الذي قدرته أنا ووافقتني على تقديره في عبارة الدجيلي والحجاوي
أما عبارة الدجيلي فلا تحتاج إلى تقدير .. بل هي تصب فيما تريده بلا تقدير ..
وأما موافقتي لتقديرك فأين وافقتك؟،والخلاف كله في هذا الشأن ....
وقد يكون فهمي لمرادك من هذه العبارة خاطئا، والأمر يسير بإذن الله
ألست ترى أن عبارة الدجيلي كعبارة الحجاوي؟ وأن عبارة الدجيلي تصب فيما أريده بلا تقدير؟ فعبارة الحجاوي مثلها , فكلها هكذا (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب.
وبقية الكلام لم أقرأه لصارف فاعذرني ..
عسى أن يكون خيراً
لكن إذا زال الصارف ارجع ـ غير مأمور ـ وأقرأه على مهل.
وفقك الله.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 07:13 م]ـ
• لا حظ أن كل الأمثلة السابقة النظر فيها إلى لزوم القيمة ببلد الطلب, وليس النظر فيها: هل يلزم البدل أو القيمة.
---
قبل أن أُتم قراءة ماذكرته بعد الأمثلة -وقد قرأتُ بعضه- دعني أسألك هاهنا سؤالا ..
فإني أراك قد نحيت بي منحى غير الذي كنتُ فيه ..
جعلتَ المقرضَ في الأمثلة الثلاثة مطالبًا للقيمة من المقترض .. ثم حملت عليه كلام الأصحاب ..
فمن أين أتيت بذلك؟
أنا لاأخالفك في حكم المسائل الثلاث ..
ولاأخالفك في أن النظر في الأمثلة الثلاثة إلى لزوم القيمة ببلد الطلب لأن المقرض طالب بالقيمة فيُنظر في لزومها ..
لكن أن يُحمل كلام الأصحاب عليها فلا .. فلاهم ذكروا أن المقرض طالب بالقيمة تصريحًا ولا أشاروا إليه تلميحًا ..
وبيان ذلك أن الأصل أداء بدل القرض، فإذا كان على المقترض ضررا في أدائه انتقل اللزوم من أداء البدل إلى أداء القيمة، ولذا فالأصحاب ذكروا أن القرض إذا كان أثمانا لزم المقترض رد بدلها -هذا كأساسٍ للمسألة-،فإن كان لحمله مؤونة فالأصل باق في رد البدل فلاداعي للإشارة إليه مرة أخرى ولذا أهملوه، وإنما ذكروا الصورة المستثناة من ذلك، فقالوا بأن على المقترض أداء قيمة القرض ببلد القرض إذا كانت أنقص من بلد الطلب إذ لاضرر عليه هاهنا، أما غيرها فعليه ضرر في أداء قيمتها فالأصل باق في لزوم أداء البدل سواء في ذلك طالب المقرض بالقيمة أم لم يطالب ..
¥