وذكر صاحب النظم والرعايتين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.
قال شارح المحرر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد؛ لزمه رد بدله، وإن كان لحمله مؤنة فإن كان في بلد القرض أقل قيمة؛ لم يجب رد البدل ووجبت القيمة، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه. اهـ.
6 - وقال الحجاوي نفسه في الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 319:
(وإن أقرضه أثمانًا أو غيرها) أو غصبه أثمانًا أو غيرها (فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها) أي ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض أو الغصب (لزمه) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله، لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر.
(إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب (فيلزمه) أي المقترض أو الغاصب إذن (أداء قيمته فيه) أي في بلد القرض والغصب فقط.
ليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة.
وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه.
(وله) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم.
(وإن كانت قيمته) أي القرض أو الغصب (في البلدين) أي بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة (سواء أو) كانت قيمته (في بلد القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المثل) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه (وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه. اهـ.
7 - وقال في شرح المنتهى 2/ 103:
"ومن طولب من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه ببدل قرض، قلت: ومثله ثمن في ذمة ونحوه، أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد فرض وغصب، لزمه أي المدين والغاصب أداء البدل، لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر، إلا ما لحمله مؤنة كحديد وقطن وبر وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا قيمته بها أي ببلد القرض أو الغصب، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة، واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه التسليم.
فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق.
وعلم منه: أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلد لم يلزمه، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها لأنه لا يلزمه حملها إليه. اهـ.
8 - وقال عثمان في حاشيته على المنتهى 2/ 401:
اعلم أن البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، أو كانت له مؤونة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب. اهـ.
وهذا نص في المسألة، وأنا أعجب والله من ابن قاسم رحمه الله، كيف يستشهد به على صحة كلام الحجاوي! مع أنه صريح فيما ذهب إليه البهوتي.
9 - وقال في مطالب أولي النهى 4/ 249:
¥