[هل يقاس حكم خلفيات الحاسوب الاسلامية على حرمة تعليق لفظ الجلالة على الجدران؟]
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وردت على ذهني مسألة وهي
ما حكم جعل خلفية سطح المكتب للحاسوب لوحة إسلامية تتضمن لفظ الجلالة مثلا؟
علما أن تعليق لوحات على الجدران تتضمن لفظ الجلالة أو مكتوب عليها آيات من كتاب الله غير جائز كما بين ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله
لكن:
هل تتشابه المسألتان؟
أرجو ممن سمع فتوى عن هذا الأمر أن لا يبخل علي بها
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 06 - 09, 08:52 ص]ـ
أخي أبو عمر
أنقل لك فتوى من موقع الشبكة الاسلامية قياساً على موضوعك في خلفيات الحواسيب، فلعلك تستفيد:
رقم الفتوى: 29222
عنوان الفتوى: حكم خلفيات الكمبيوتر على شكل ذوات الأرواح
تاريخ الفتوى: 25 ذو الحجة 1423/ 27 - 02 - 2003
السؤال
هل يجوز اقتناء خلفيات الكومبيوتر التي تحتوي على صور حيوانات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الصور المذكورة مرسومة باليد فلا يجوز اقتناؤها لقول الجمهور بمنع كل رسم لذوات الأرواح، سواء كان ذلك على لوحات أو ثياب أو شاشة كما ذكرت، وذلك للأحاديث المصرحة بالتحريم والتي جاءت مطلقة ولم تفرق بين المجسم وغير المجسم. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
14116.
أما إن كانت هذه الصور فوتوغرافية وأدخلت في الجهاز فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بتحريمها إلا ما دعت إليه ضرورة، ومنهم من قال بإباحتها. وكنا قد بينا حجج كل من الفريقين في الفتوى رقم:
1935.
وإذا علمت أخي قوة الخلاف في هذه المسألة فلا شك أن الأحوط والأورع هو التخلص من صور هذه الحيوانات المصورة فوتوغرافياً، وعدم اقتنائها؛ لأن في ذلك سلامة من الوقوع في الشبهة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بيِّن والحرام بيَّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ... الحديث متفق عليه واللفظ لـ البخاري.
والله أعلم.
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[21 - 06 - 09, 07:29 م]ـ
أخي العزيز لا أقصد صور ذوات الأرواح فإني لا أرى جواز حتى الفوتوغرافي منها
بل قصدت خلفية إسلامية متضمنة لفظ الجلالة مثلا , ما حكمها؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 08:50 ص]ـ
أخي أبو عمر
لقد نبهت في بداية أمري أن الفتوى قياساً على موضوعك، بمعنى:
أولاً: في الفتوى ذكر السائل مسألة اقتناء الصور في خلفيات الكمبيوتر، وأنت ذكرت مسألة تضمين الخلفية بلوحه اسلامية فيها لفظ الجلاله.
ثانياً: في الفتوى كان الجواب فيها أن ما كان رسم بيد لذوات الأرواح فلا يجوز اقتنائها بأي وسيلة سواء كان ذلك على لوحات أو ثياب أو شاشة، وأنت ذكرت أن الشيخ ابن عثيمين قد أفتى بعدم جواز تعليق اللوح التي فيها لفظ الجلالة أو مكتوب فيها آيات قرآنية (فقياساً على الفتوى فالحكم فيها سواء أكان على الجدار أو على شاشه).
كذلك وأردت التنبيه على مسألة أخرى، وهي أن مسألة جوازها وعدمها يتعلق مع علتها أينما كانت، بمعنى:
أن العلة في فتوى الشيخ ابن عثيمين تدور على أن القرآن نزل ليقرأ ويتلى ويتدبر ويعمل به لا لكي يرسم ويعلق على الجدران ويستأنس برسمها فحسب، وكذلك لفظ الجلالة فإن الناس اتخذتها للفن والتخطيط والرسم والتشكيل فحسب، فقلت هيبتها في نفوسهم (أي هيبة القرآن ولفظ الجلالة) وذلك يؤدي إلى عدم التدبر والتفكر في آيات الله القرآنية وتلاوتها وذلك يؤدي إلى قطع السبب الذي أنزل من أجله القرآن (وراجع فتوى ابن عثيمين في المسأله ترى الأدلة على كلامه).
فإذا كان السبب لا يزول بوضع هذه الآيات أو لفظ الجلاله على الجدران أو على شاشات الكمبيوتر (أي ما زالت العله قائمه) فالحكم إذا لا يزال قائماً كذلك (كما أن الحكم يدور مع علته).
والله أعلم.