تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل هذا طلاقٌ أم ظهارٌ أم يمينٌ؟

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 06 - 09, 05:57 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

هذا رجل قال لزوجته ما يأتي:

"عليَّ الطلاق و تكونين محرمةً عليَّ مثل أمي و أختي لا تدخلين منزل فلانة"

ثم رأى أنها يجب أن تدخله لصلة الرحم، فدخلت.

فهل يكون:

طلاقٌ؟ أم:

ظهارٌ؟ أم:

يمينٌ لها كفَّارةٌ؟

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:55 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي يحيى

مررت بإحدى الفتاوى التي تدور حول سؤالك وكان ضمن جوابهم الآتي:

(الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.)

وللرجوع للفتوى ذاتها فإليك نصها لعلك ترى مبتغاك منها نقلاً من موقع الشبكة الاسلامية:

رقم الفتوى: 118471

عنوان الفتوى: قال لزوجته مرتين إن فعلت كذا فأنت محرمة علي

تاريخ الفتوى: 27 صفر 1430/ 23 - 02 - 2009

السؤال

إخواني أجيبوني حدث مني فعل لم أكن أعرف حكمه، وكنت أجهله تماما وسوف أحدثكم بصراحة: أنا متزوج صدر مني قول لزوجتي وهو إنك إذا فعلتي كذا فأنتي محرمة علي وحدث هذا مني مرتين ولم أكن اعرف عن حكمهما شيئا إلى أن أكرمنا الله ببعض من الهداية وقرأت سورة المجادلة وحفظتها وشرحها لنا أحد الإخوة وعرفت ما حصل منا ولكن لم أذكر هذا الموضوع لأي أحد إلى الآن وأعاشر زوجتي فماذا افعل؟

ملحوظة: أنا هذا الفعل لم يتكرر مني بعد ما علمته جيدا ولن يتكرر بإذن الله؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن زوجتك فعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعله فلا يلزمك شيء، وأما إن كانت خالفتك وفعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعلها إياه فينظر حينئذ فيما قصدت بلفظ التحريم لأن الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.

وعلى فرض كونه ظهارا أو يمينا فإنما تلزمه فيه كفارة واحدة للظهار إن كان ظهارا أو كفارة يمين إن كان يمينا، وأما على فرض قصد الطلاق فهما طلقتان، وعلى فرض عدم وقوع الطلاق منك عليها قبل ذلك فتصح الرجعة بعد الطلقة الثانية بالوطء ولو بلا نية على الراجح وهي باقية في عصمته.

وأما على فرض قصد الظهار فعليك أن تكف عنها حتى تؤدي كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا وإذا أديت الكفارة جاز لك قربان زوجتك.

وأما على فرض قصد اليمين وحصول الحنث فيلزمك أداء كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.

ولمزيد من الفائدة يرجى مرجعة الفتويين: 59996، 26876.

والله أعلم. انتهى من الموقع.

وهذا هو الرابط إن أردت الرجوع إليه:

http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=118471&Option=FatwaId

وللفائدة كذلك أنقل فتوى أخرى من موقعهم كذلك في نفس الموضوع وهذا هو نصها:

رقم الفتوى: 112438

عنوان الفتوى:قول الزوج أنت حرام دون قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين

تاريخ الفتوى:09 رمضان 1429/ 10 - 09 - 2008

السؤال

لقد أرسلت إليكم أسئلة كثيرة عن الوسوسة في ألفاظ الطلاق وكناياته (على هذا البريد الذي أراسلكم عليه وإذا تفقدتم هذا البريد لوجدتم هذه الأسئلة) وأجبتم علىً بفضل الله تعالى وجزاكم الله كل خير

وسؤالي لفضيلتكم هو:

أنى كنت أريد أن أجامع زوجتي فقالت إنها متعبه فبدأت أحدثها أن امتناعها عن الجماع حرام عليها وهي تعرف ذلك فهي محجبة وملتزمة والحمد لله.

وأثناء الحديث قلت لها (أنت حرام) ولم أقصد الطلاق أو الظهار أو اليمين إنما قلتها دون قصد بمعنى سبق لسان فركبني هم ثقيل من هذه الكلمة وأقول لنفسي لا يترتب على هذه العبارة أي حكم فلم أقصد أن أقول العبارة ولم أقصد أي نية وأيضا لم أضف كلمة للعبارة السابقة تعنى نفسي فهل ما أقوله لنفسي صحيح أم يترتب عليه حكم شرعي؟

أود أن أذكر لفضيلتكم أني لم أكن غضبانا ولم أتشاجر أو أتخاصم مع زوجتي بسبب ذلك وتفهمت عذرها وهو أنها كانت متعبة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير