أستحلفكم بالله أن تجيبوني في أسرع وقت.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وأما الامتناع دون سبب أو بسبب الإرهاق العادي الذي تستطيع معه الجماع، فإنه من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومع ذلك ينبغي للزوج مراعاة حال زوجته، فإذا كانت مرهقة أو متعبة فلا يعنتها بطلب الجماع حينئذ، لكن إن أصر على ذلك فلتجبه ولتحتسب ذلك عند الله سبحانه.
وأما قول الرجل لزوجته أنت حرام، أو أنت علي حرام وما شابه ذلك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والخلاصة أن الأمر يرجع إلى نية الزوج فإن نوى بهذه الكلمة الطلاق كان طلاقا، وإن نوى بها الظهار كان ظهارا، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، أما إذا لم ينو بها شيئا كما هو حالك أيها السائل فإن الراجح أنها يمين فيها الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين؛ والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا. انتهى
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 57586 ( http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=57586)، 14259 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14259)، 50329 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=50329)، 17483 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=17483).
والله أعلم. انتهى من الموقع.
وهذا هو الرابط والله أعلم:
http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=112438&Option=FatwaId
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 06 - 09, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيرًا عن اهتمامك بالأمر
و لكن السائل هنا كان من لفظه:
"عليَّ الطلاق و تكونين محرمةً عليَّ مثل أمي و أختي "
فهنا لفظ الطلاق واضح و كذلك أظهر قصده من - مجمل - التحريم بأنها (مثل أمه و أخته)!
فهذا يخالف ما تكرمت بإيراده.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 06 - 09, 08:33 ص]ـ
أخي الكريم
بارك الله فينا وفيك ووفقنا للخير أجمعين.
لفظة الرجل يظهر منها أمرين واضحين، الأول أنه أراد بها الطلاق في قوله (علي الطلاق)، والآخر أنه أراد بها الظهار في قوله (وتكونين محرمة علي مثل أمي وأختي)، فإذا أصبح الأمر متعارض بين هذا وذاك فوجب (وهي في كل الأحوال كذلك) أن نرجع إلى نيته، فهل أراد بقوله ذلك كله الظهار أم الطلاق أم التحريم أم لم ينو بذلك شيء أصلاً.
وهنا وجب التنبيه أيضاً أن حتى في صيغة الطلاق الواقعة بين الناس كقول أحدهم (إذا ذهبت إلى بيت أبيك فامكثي ولا ترجعي أبداً) أو (إذا ذهبت إلى بيت فلان / فلانة فالحقي بأهلك) وما شابهها من الأقوال فإن مردها الأول والأخير إلى نيته حين قالها، فإن قصد بها الطلاق وقتها فقد وقع، وإن لم ينو بها شيئاً فلا يقع الطلاق كما بينته عدة فتاوى مشابهة للتي أتيتك بها.
والعلم عند الله.
ولعل بعض الإخوة يفيدنا في الموضوع أكثر وسأسأل لك عن هذا الموضوع إن شاء الله.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 06 - 09, 07:34 م]ـ
جزاك الله خيرًا
و إن كان بمقدور الأفاضل إضافة مزيد من العلم لهذه المسألة فهو خير.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 06 - 09, 12:01 ص]ـ
بسم الله
لفظ علي الطلاق عند الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو يمين ولكن الألفاظ التي أتبعها هذا اللفظ فهو ظهار بين والله تعالى أعلم
¥