تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:15 م]ـ

أخانا الكريم / نزيه

بارك الله فيك، لقد توقفتُ أنا عند الألفاظ التي جاءت بعد اليمين و لم أجرؤ على الفتوى بسببها و لذلك سألتُ.

فهل يكو ن الحكم للفظ الطلاق فيكون يمينًا لها كفارة أم لما يتبعه من ألفاظ ظهار؟

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:44 م]ـ

الأخ يحي هو تلفظ بأكثر من حكم فحلف بالطلاق ثم أتبعه بتحريمها كتحريم أمه وأخته عليهإذا دخلت دار فلانة فهو ظهار معلق.

والظهارهو

هو تشبيه الرّجل زوجته، أو جزءاً شائعاً منها، أو جزءاً يعبّر به عنها بامرأة محرّمة عليه تحريماً مؤبّداً، أو بجزء منها يحرم عليه النّظر إليه، كالظّهر والبطن والفخذ) وما قاله ليس من ألفاظ الكناية لأنه صرح بالتحريم

والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظّهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظّهار عرفاً، ومثاله أن يقول الرّجل لزوجته: أنت عليّ كأمّي أو: مثل أمّي، فإنّه كناية في الظّهار، لأنّه يحتمل أنّها مثل أمّه في الكرامة والمنزلة، ويحتمل أنّها مثلها في التّحريم، فإن قصد أنّها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهاراً ولا شيء عليه، وإن نوى به الطّلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظّهار كان ظهاراً، لأنّ اللّفظ يحتمل كلّ هذه الأمور، فأي واحد منها أراده كان صحيحاً وحمل اللّفظ عليه، وإن قال: لم أقصد شيئاً لا يكون ظهاراً، لأنّ هذا اللّفظ يستعمل في التّحريم وغيره فلا ينصرف إلى التّحريم إلاّ بنيّة

فما قاله هو ظهار معلق.

فقد جاء في الموسوعة الكويتية (

يصحّ تعليق الظّهار باتّفاق الفقهاء، وذلك لأنّ الظّهار يقتضي التّحريم كالطّلاق، ويقتضي الكفّارة كاليمين. وكلّ من الطّلاق واليمين يصحّ تعليقه. فمن قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدّار، لا يصير مظاهراً منها قبل دخولها الدّار

"

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:03 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

هذا رجل قال لزوجته ما يأتي:

"عليَّ الطلاق و تكونين محرمةً عليَّ مثل أمي و أختي لا تدخلين منزل فلانة"

ثم رأى أنها يجب أن تدخله لصلة الرحم، فدخلت.

فهل يكون:

طلاقٌ؟ أم:

ظهارٌ؟ أم:

يمينٌ لها كفَّارةٌ؟

الحمد لله. هذا الرجل يلزمه الطلاق والظهارمتى دخلت زوجته ذاك المنزل، إلا أن يبتها هذا الطلاق، فلا ظهار/لوقوعه على غير محل. وانما لزمه تاطلاق لكون هذا اللفظ قد صار عرفا من الفاظ الطلاق. والله اعلم.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 06 - 09, 07:34 ص]ـ

أخي يحيى

لقد سألت لك عن هذا الموضوع عند أحد المشايخ فقال لي الآتي:

(عند الأئمة الأربعة يكون هذا تحريماً -أي طلاق بينونة كبرى- ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نية الرجل فيها عندما قالها، فإن نوى بها الطلاق تطلق تطليقة واحده، وإن لم ينو بها شيء فعليه كفارة يمين، وعلى مذهب ابن تيمية، فالأولى -أي هذا اللفظ كاملاً إن نوى التطليق- له، وإن عادها ثانية فله أيضاً وإن زاد على الثلاثة فتطلق منه كما لو طلقها ثلاثاً، وهذا يحصل إذا نوى بذلك عند التلفظ ولو لم يفصح عن نيته، فإن لم يفصح عنها في الثالثة فحسابه عند ربه وهو يتولى عباده سبحانه، والله أعلم.)

قال بمعناه والله أعلم.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:01 م]ـ

أخي يحيى

لقد سألت لك عن هذا الموضوع عند أحد المشايخ فقال لي الآتي:

(عند الأئمة الأربعة يكون هذا تحريماً -أي طلاق بينونة كبرى- ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نية الرجل فيها عندما قالها، فإن نوى بها الطلاق تطلق تطليقة واحده، وإن لم ينو بها شيء فعليه كفارة يمين، وعلى مذهب ابن تيمية، فالأولى -أي هذا اللفظ كاملاً إن نوى التطليق- له، وإن عادها ثانية فله أيضاً وإن زاد على الثلاثة فتطلق منه كما لو طلقها ثلاثاً، وهذا يحصل إذا نوى بذلك عند التلفظ ولو لم يفصح عن نيته، فإن لم يفصح عنها في الثالثة فحسابه عند ربه وهو يتولى عباده سبحانه، والله أعلم.)

قال بمعناه والله أعلم.

هذا كلام من لم يحقق أقوال اهل المذاهب، إذ لم ينقل عن أحد من العلماء القول بالبينونة الكبرى في هذه المسألة، فإن كان عندك نقل فاتنا فأتنا به،علمنا الله وإياك.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:09 م]ـ

أخي يحيى

لقد سألت لك عن هذا الموضوع عند أحد المشايخ فقال لي الآتي:

(عند الأئمة الأربعة يكون هذا تحريماً -أي طلاق بينونة كبرى- ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نية الرجل فيها عندما قالها، فإن نوى بها الطلاق تطلق تطليقة واحده، وإن لم ينو بها شيء فعليه كفارة يمين، وعلى مذهب ابن تيمية، فالأولى -أي هذا اللفظ كاملاً إن نوى التطليق- له، وإن عادها ثانية فله أيضاً وإن زاد على الثلاثة فتطلق منه كما لو طلقها ثلاثاً، وهذا يحصل إذا نوى بذلك عند التلفظ ولو لم يفصح عن نيته، فإن لم يفصح عنها في الثالثة فحسابه عند ربه وهو يتولى عباده سبحانه، والله أعلم.)

قال بمعناه والله أعلم.

هذا كلام من لم يحقق أقوال أهل المذاهب، ولا حقق قول ابن تيمية، فلعلك يا بو عبد الرحمن (وليس هذا لحنا) لم تصور المسألة لهذا الشيخ تصويرا صحيحا، لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء القول بمثل هذا الذي قاله شيخك في مسألة صاحبنا، فإن فاتني من ذلك نقل فأتني به. وانا لك شاكر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير