ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:26 م]ـ
ياسلمك الله .. لا تسخر مني إذ لم اعرف وجه استغرابك، فإن كان ولا بد فأجب على سؤالي الذي
أوردته عليك بعد "استغرابي" ذاك، فيتضح لدي الحال ويزول الاشكال.ثم انني ما نقلت الذي نقلت
من فتاوى أهل العلم الا جوابا على بعض المداخلات،وإلا فجوابي هو الذي ذكرته في المداخلة ا
التاسعة، وفيه ذكرت لك ما أعتقده في المسألة
فلا تتطاول علي ــ يا أخي ــ بفضل علمك، واشملني بفضل حلمك، وأخبرني.هل تريد أن تقول إن
الظهار لا يقع على المطلقة مطلقا؟ أما انا فقد أجبتك في مداخلتي تلك، فأهل المذاهب متفقون
على أن الظهار يلحق المرأة ما دامت قي العصمة، و الرجعية زوجة ما لم تنقض عدتها. فهذا وجه
جوابي، فما وجه استغرابك؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هب أن الرجل الذي تلفظ بعبارة علي الطلاق وكانت عليه طلقتان فهل نقول له قد طلقت منك زوجتك بمجرد وقوع الشرط ولا يحق لك مراجعتها إلا أن تنكح زوجا غيرك, أم ان نرى له مخرجا من أقوال أهل العلم ونعتبر ما قاله لفظ يمين عليه الكفارة , وعلى اعتبار أن لفظة علي الطلاق هو طلاق فإن كان رجعيا فقوله أنت محرمة علي كحرمة أمي فهو كمن راجع زوجته بالقول فلولا أنه مازال يعتبرها زوجته لما حرمها , فهنا نقول أن الظهار واقع بهذه الحالة حتى لو كان طلاقا رجعيا والله تعالى أعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:22 م]ـ
جزاكما الله خيرًا
و لم أقصد إهانة أحد و لا السخرية من أحد أبدًا، و هذا ليس من شيمتي و لا أحبه لغيري.
أرجو أن يكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 08:06 ص]ـ
الأخ أبو العلياء الواحدي حفظك الله وسددك.
قولك عن شيخ الإسلام في الوجه الثاني: أن لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.
أين تجد هذا في كلام شيخ الإسلام؟
فإن كنت وقفت عليه فأسند. وفقني الله وإياك للرجوع إلى الحق.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 06 - 09, 04:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقني الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخره
أخي أبا العلياء
لعلي لم أنقل لكم مما قاله الشيخ على الوجه الصحيح، ذلك لأنني ذكرت في ختام كلامي (أنه قال بمعناه) والله أعلم، ولكنني متثبت أنه قال لي أنه تحريماً على المذاهب، ثم إني سألته ما تعني بتحريماً قال يعني تطلق ببينونة كبرى، فسكت (أنا)، فقال لي أي لا تحل له حتى هي تتزوج غيره، والله أعلم، ثم ذكر قول ابن تيمية والذي جئت أنت به قريباً جدا من قوله.
والله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:16 م]ـ
السلام عليكم ...
"المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال لامرأته: أنت طالق كظهر أُمّي.
- أن الطلاق إن كان بائنًا بانت به ولا يقع ظهار بقوله: كظهر أُمّي؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية فهو كالظهار من الأجنبية.
- وإن كان الطلاق رجعيًّا ونوى بقوله: كظهر أُمّي، الظهار كان مظاهرًا؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق.
- وإن لم ينوِ به الظهار فلا يكون ظهارًا؛ لأنه أتى بصريح الطلاق أوّلاً وجعل قوله: كظهر أُمّي، صفة له، وصريح الطلاق لا ينصرف إلى الظهار.
ونقل في ((المغني)) هذا الذي استظهرنا عن القاضي وقال: وهو مذهب الشافعي.
- وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: أنت عليّ كظهر أُمّي طالق، فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معًا، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًّا؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية ولا تحصل به البينونة؛ لأن الكفارة ترفع حكمه، فلا يمنع وقوع الطلاق على المظاهر منها، والعلم عند اللَّه تعالى". اهـ من أضواء البيان للشنقيطي (6/ 198).
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:31 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب ولكن المسألة مختلفة تماما فهو لم يقل أنت طالق كظهر أمي وإنما قال علي الطلاق وتكونين محرمة علي كأمي وأختي واللفظان مختلفان في الحكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:52 م]ـ
الحمد لله. هذا الرجل يلزمه الطلاق والظهارمتى دخلت زوجته ذاك المنزل، إلا أن يبتها هذا الطلاق، فلا ظهار/لوقوعه على غير محل. وانما لزمه تاطلاق لكون هذا اللفظ قد صار عرفا من الفاظ الطلاق. والله اعلم.
هذا جواب المسألة الذي يقول به الجمهور. والله الموفق
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 07 - 09, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم إلى الأخ يحيى وسائر الأخوة المشاركين في الموضوع، أنصح الجميع بعدم الخوض في الافتاء بهذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء، فهذه المسألة ونحوها تحتاج إلى مثول المستفتي بين يدي المفتي والاستفسار عن حاله وشأنه وتحضر امرأته أيضا، وقد كان السائل يسأل الإمام ابن باز عن مثل هذه المسائل فيقول للمستفتي إذهب إلى القاضي عندكم ولا يفتيه. بارك الله في الجميع
¥