تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فتأمل معي يا رعاك الله كيف تكون السلعة واحدة , ومع ذلك مرة يشتريها المصرف بثمانية , ومرة يشتريها بسبعة , وهذا كله ليس بسبب تغير أحوال السوق , بل يبرم مع هذا العميل أن السلعة بثمانية , ومع آخر - في الوقت نفسه - على أنها بسبعة , والسلعة هي هي , فلو كان الشراء حقيقيا لاختار الأحظ لنفسه , والأربح لعوائده , فلا يشتريها إلا بالثمن الأقل.

ومما يدل على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعقد بين المصارف الإسلامية والتجار على نحو لا مخاطرة فيه , أقول مما يدل على ذلك: منافسة المصارف التقليدية للمصارف الإسلامية في مثل هذا البيع , واستعدادها لتقديم أفضل العروض في ذلك , وما ذاك إلا لأن تلك المصارف (التقليدية) ترى موافقة هذا العقد لسياستها , أعني سياسة عدم المخاطرة , المعروفة في عقودها , فهي لا تخاطر بأموال زبائنها المودعين.

وتزداد خطورة هذه المسألة إذا علمنا أن التورق الذي تجريه المصارف سواء المنظم أو غير المنظم , يقوم على بيع الرابحة للآمر بالشراء.

ومع ذلك أعرف ما قاله العلامة ابن القيم فيما يشبه هذه المسألة في إعلام الموقعين , وهو قوله: " المثال الحادي بعد المائة رجل قال لغيره اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا , وأنا أربحك فيها كذا وكذا , فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها , ولا يتمكن من الرد , فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام , أو أكثر ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت , فإن أخذها منه , وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار .... ". فهذا القول منه عندي مشكل , وربما يقال: إن الخيار الذي اشترطه المشتري وإن كان هو خيار الشرط (الذي دلت النصوص على جوازه) , لكن اشتراطه ههنا حقيقته كاشتراط متى نفق المبيع , وإلا رده , وهذا كما لا يخفى من الشروط الفاسدة.

هذا والله أسأل أن ينفع بهذه الكلمات , وإن كان ثَمَّ خطأ , أو أخطاء , فكلي صدر رحب لتقبلها من فقهاء المنتدى , ومن كانت عنده بضاعة ثمينة في هذا الموضوع فليحسن عرضها , وليجتنب أسباب كسادها , وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

تنبيه: قد ترددت كثيرا في إبداء استشكالي على كلام العلامة ابن القيم , لأنه ليس مثلي يناقش هؤلاء الكبار , ولكن فعلت ذلك حتى لا يُظن أني لم أطلع على كلامه.

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:05 ص]ـ

ومن التطبيقات العجيبة لبيع المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية.

تطبيقهم هذا العقد في عقود الاستصناع, وصورة ذلك أن يأتي زبون إلى أحد محلات صناعة الأثاث مثلا, التي تصنع أطقم جلوس, أو غرف نوم, ونحو ذلك, فيطلب منه صناعة طقم جلوس, بقياسات, وألوان, وأوصاف معينة, ثم يعطي المحل (الذي سيصنع السلعة) لذلك الزبون ورقة, تبين صفة طقم الجلوس كاملة, وبيان بقيمة ذلك الطقم, فيذهب الزبون بها إلى المصرف الإسلامي, طالبا منهم إبرام عقد الاستصناع مع المحل, وأنه سوف يشتري منهم السلعة المصنعة بأقساط, فيوافق المصرف على ذلك, ويعطي المصرف الزبون ورقة تدل على الموافقة, ليذهب بها بعد ذلك إلى المحل الذي سوف يُصَنِّع السلعة ... (وبقية المعاملة معروفة).

انظر إلى هذه المعاملة, وتأملها جيدا, فلو أن الزبون رغب عن السلعة المستصنعة, وأصبح لا يريدها, أَفَتَرى المصرف يشتري سلعة ويدخلها في ملكه, وهي التي ربما - أو نقول غالبا – لا توافق إلا ذوق ذلك الزبون, وأيضا قد يكون ثمنها غال نوعا ما, وقد وافق الزبون على هذا الثمن الغالي إما غبنا, أو لأنها تلائم غرضه.

سؤال: هل يوافق المصرف على مثل هذه المعاملة؟

الجواب: نعم يوافق عليها!!!

سؤال: كيف يوافق, مع أن كثيرا من السلع المستصنعة لا توافق إلا ذوق زيد من الناس, وصاحبها الذي كان راغبا فيها قد يعزف عن رغبته, فيورط المصرف بها.

الجواب: يوافق المصرف, ويحمي نفسه بفتوى الإلزام, وفتوى الإلزام حقيقتها تُصَيِّر عقدَ المرابحة للآمر بالشراء إلى عقد الربا: قرض جر نفعا, مال بمال أكثر منه, والسلعة تيس مستعار.

تنبيه: إذا كان المصرف هو من سيقوم بصناعة السلعة فهذه الصورة تخلف عن الصورة السابقة.

والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:29 ص]ـ

سبحان الله, هذا ما كان يجول في نفسي حيال هذه المصارف غير الإسلامية,, جزاك الله خير على التوضيح.

ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:32 م]ـ

الشيخ ابن عثيمين حرم بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية حتى ولو توفرت فيه الشروط من التملك وعدم الإلزام بالوعد

ومما يخالف النصوص أيضا أنهم لا ينقلون السلعة إلى رحالهم مع مخالفة ذلك لصريح حديث زيد بن ثابت نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

والحديث الآخر المشهور: نهى عن بيع الطعام حتى ينقل أو كما قال.

وفي الحقيقة كما رأيت في رأي الإمام ابن القيم إشكال في مسألة خيار الشرط هاهنا.

وفي رأي من يحرم بيع الأقساط بزيادة وإن كان خلاف قول الجمهور سد الباب تماما أمام التحايل على إباحة الربا.

وقد علمت أن البنك الإسلامي صار يجعل التنازل من البائع للبنك على العميل ثم يجعل عليه أيضا التنازل من البنك إلى العميل فأي تملك هذا يقع للبنك ولا يتحمل من أجله ولا رسوم التنازل.

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير