تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال - عن النهي عن جلسة المتكئ على يده من خلفه]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:33 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي

ما هي صفة الجلسة - بالتحديد - الني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟

يعني التي ييتكئ فيها الرجل على يده من خلفه

هل هذا خاص باليد اليسرى فقط؟

وهل هو خاص بجلسة الصلاة فقط؟

وهل هو خاص بالمصلي فقط؟

الرجاء التوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:38 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=11877&postcount=9

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:13 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=11877&postcount=9

بارك الله فيك .. وجدتُ هناك [أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله (((إذا جلس في الصلاة))) هي قعدة المغضوب عليهم].


لكن أين وضع شماله؟؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:24 م]ـ
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد علي يده اليسري في الصلاة فقال: (إنها صلاة اليهود) [الحاكم وغيره بإسناد صحيح]
وفي رواية (لاتجلسوا هكذا إنما هي جلسة الذين يعذبون) [أحمد بسند حسن على شرط مسلم].
_______ 1 - المشتهر عندنا في وصف النهي هو كون اليد اليسرى من الخلف فهل من دليل عليه؟
2 - هل هناك فرق بين كون راحة اليد مبسوطة على الأرض أم لا فرق؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:29 م]ـ
والذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - جوابا على سؤال - عند شرحه لكتاب الجامع من بلوغ المرام أن هذا النهي عن هذه القعدة أنه خاص بالصلاة.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 04:32 م]ـ
وجدتُ ما يلي .. فهل من مساعد؟؟؟

أخرج أبو داود (5/ 176) رقم (4848)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (3/ 236)، وفي " الآداب " (ص202)، وأحمد (32/ 204)، وابن حبان (12/ 488 ـ الإحسان) رقم (5674)، والطبراني في " المعجم الكبير " (7/ 378) رقم (7242)، والحاكم (4/ 269) جميعاً من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد، قال:
((مر بي رسول الله ـ صلى الله عليهوسلم ـ وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى، وأتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدت المغضوب عليهم))؟!!
وفي رواية أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: هي قعدة المغضوب عليهم)). أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (2/ 198) رقم (3057)، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى" (4/ 19):عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد.

- أخرج الإمام أحمد مرفوعاً، فقال (10/ 180) رقم (5972): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا هشام ـ يعني ابن سعد ـ، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلاً ساقِطاً يَدَه في الصَّلاةِ، فقال: " لا تَجْلِسْ هكذا، إنما هذه جِلْسَةُ الذينَ يُعَذَّبُونَ)).

- وأخرج الحاكم (1/ 272)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (2/ 136) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود.

ومن الأثار عن الصحابة:
- أخرج أبو داود (994) واللفظ له، والبيهقي (2/ 136) من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، ساقطاً على شقه الأيسر، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلسا لذين يُعذَّبون)).

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 04:38 م]ـ
والذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - جوابا على سؤال - عند شرحه لكتاب الجامع من بلوغ المرام أن هذا النهي عن هذه القعدة أنه خاص بالصلاة.
ما الذي ذهب إليه غيره من العلماء؟

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي
ما هي صفة الجلسة - بالتحديد - الني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني التي ييتكئ فيها الرجل على يده من خلفه
هل هذا خاص باليد اليسرى فقط؟
وهل هو خاص بجلسة الصلاة فقط؟
وهل هو خاص بالمصلي فقط؟

الرجاء التوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

رجح الشيخ ابن عثيمين ان يكون ذلك خاصا باليد اليسرى،فلو اتكأ على يمناه أو على راحتي كفيه لم يكن آثما.

كلا. بل هي هيئة منهي عنها في الصلاة وخارج الصلاة،فالنهي وارد على الهيئة لا على الصلاة وقد علم ان اليهود لا يجلسون في صلاتهم على هذه الهيئة،ورواية "المغضوب عليهم "ظاهرة في النهي عن التشبه بهم في هذه الهيئة مطلقا.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير