تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في العقيقة]

ـ[أبو مرام]ــــــــ[26 - 06 - 09, 08:47 م]ـ

الإخوة الكرام:

من ولد له غلام فإنه يعق عنه بشاتين لكن هل يذبحهما معا أم أن له أن يذبح واحدة ثم بعد شهر يذبح الأخرى؟

الثاني:

إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟

أتمنى الإفادة والمشاركة من الجميع. وفقكم الله للصواب.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:39 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

لا حرج في تأخير ذبح إحداهما إن شاء الله، وإن كان الأكمل والأفضل أن يذبحهما جميعاً دون تأخير إحدهما عن الأخرى.

فإن قيل: جاء عن أم كُرْز الكعبية -رضي الله عنها- أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) ..

قال زيد بن أسلم: متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداها عن الأخرى.

قال الحافظ: (هو قولٌ حَسَنٌ).

فالجواب: أن الأظهر في تفسير هذه اللفظة: أنهما شاتان متقاربتان في الشبه والسن والسِّمَن ونحو ذلك ..

وقد ذكر الحافظ أنَّ حمله على المعنيين جميعاً محتمل، ولا ضير؛ فإن التكافؤ هنا -على كل حال- مسنون غير واجب. وبالله التوفيق.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:56 ص]ـ

الإخوة الكرام:

من ولد له غلام فإنه يعق عنه بشاتين لكن هل يذبحهما معا أم أن له أن يذبح واحدة ثم بعد شهر يذبح الأخرى؟

وقت العقيقة في اليوم السابع ....... وليس بعد شهر ..

والعقيقة مستحبة وليست واجبة وهو قول الجمهور

و العقيقة عن الغلام بشاة واحدة جائزة

الثاني:

إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟

لا تجزئ العقيقة إلا بالشاة فقط (والشاة تشمل المعز والضأن)

أتمنى الإفادة والمشاركة من الجميع. وفقكم الله للصواب.

والله أعلمُ

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 03:12 م]ـ

العقيقة عندي واجبة بخلاف قول الجمهور ... سبحان الله أخطأتُ

ـ[أبو مرام]ــــــــ[28 - 06 - 09, 12:45 ص]ـ

شكر الله للإخوة مشاركاتهم لكن هل من مصدر؟

سؤالي لأخي أبي سلمى وفقه الله قلت:"لا تجزئ العقيقة إلا بالشاة فقط (والشاة تشمل المعز والضأن) ".ف ماذا تقول في قول السادة العلماء: يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.

وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.

وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.

المراجع: المجموع للنووي 8/ 447، تحفة المحتاج بحاشية الشرواني 8/ 167، البدائع 5/ 72 وحاشية ابن عابدين 5/ 213، ومطالب أولي النهى 2/ 489، وحاشيتا الرهوني وكنون على الزرقاني 3/ 67، 68، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/ 126. وفق الله الجميع.

ولا زال هذا السؤال قائم: إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 09, 01:13 ص]ـ

شكر الله للإخوة مشاركاتهم لكن هل من مصدر؟

سؤالي لأخي أبي سلمى وفقه الله قلت:"لا تجزئ العقيقة إلا بالشاة فقط (والشاة تشمل المعز والضأن) ".ف ماذا تقول في قول السادة العلماء: ..............

الجواب هو: لم تثبت العقيقة إلا بالشاة فمن ادعى غير ذلك فهو مُطالب بالدليل.

ولا زال هذا السؤال قائم: إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟

كما أسلفنا لا تجزئ إلا الشاة، ومن ولد له توأم فله أن يكتفي بشاتين

حفظ الله أبا مرام

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 06 - 09, 04:06 ص]ـ

العقيقة سنة مؤكدة -عند الجمهور- وليست واجبة

وقد أحسن الأخ السائل -وفقه الله- في طلب المصادر، وهذا هو الأصل في الملتقى ما لم يكن السؤال لمجرد الاستفتاء للعمل .. فلا يكفي أن يقال: (العقيقة عندي واجبة بخلاف قول الجمهور) مع أن الملتقى يؤمه طلبة العلم.

وأما مصادر ما سألت عنه -أخي الكريم- فكثيرة .. منها: فتح الباري، وتحفة الآحوذي .. وأما سؤالك الثاني فقد نقلتَ حوله الآقوال، وذلك كافٍ إن شاء الله.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالشيخ أبا يوسف

العقيقة سنة مؤكدة -عند الجمهور- وليست واجبة

.. لعلي أخطأتُ التعبير فأنا لم أقصد أن الجهور يقولون بالوجوب

وقد أحسن الأخ السائل -وفقه الله- في طلب المصادر، وهذا هو الأصل في الملتقى ما لم يكن السؤال لمجرد الاستفتاء للعمل .. فلا يكفي أن يقال: (العقيقة عندي واجبة بخلاف قول الجمهور) مع أن الملتقى يؤمه طلبة العلم.

طلب المصادر لم انتبه له من مشاركة السائل يا أبا يوسف إلا لما نبهتم إليه

وأما مصادر ما سألت عنه -أخي الكريم- فكثيرة .. منها: فتح الباري، وتحفة الآحوذي .. وأما سؤالك الثاني فقد نقلتَ حوله الآقوال، وذلك كافٍ إن شاء الله

كافٍ؟ وكم من مصدرٍ - وخاصة عند المالكية - لا تجد فيها رائحة دليلٍ.

وددتُ لو تُناقَش المسائل عن طريق سرد الأدلة والسؤال والجواب .. فتكون الإفادة والاستفادة أكثر .. واللهُ تعالى أعلمُ.

فليتَ من رأى خلاف ما رأيتُ أن يبين لي وجه مرجوحية قولي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير