ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:43 م]ـ
وأما مسألة العقيقة بغير الغنم فسأبدؤها بهذه الفتوى:
رقم الفتوى: 108576
.......
المفتي: مركز الفتوى
فتوى ليس فيها أي دليل
قلت: .... عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن ولده الجزور، وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة" ... )
......
قلت: ما جاء عن الصحابة هنا، رجالُ بعضِه رجال الصحيح؛ فلا شك أن له وزناً، مع استظهار أن الأفضل أن تكون النسيكة من الغنم؛ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حفظ الله الشيخ أبا يوسف
تأكيداً لما ذهبتُ إليهِ من كون العقيقة لا يجزئ فيها إلا الشاةُ:
فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك:
- عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرتُ جزوراً فقالت عائشةُ " لا! بل السنة أفضلُ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ " [الحاكم وغيره]. فكان هذا دليلا على ما ذكرنا.
- وجاء الأثر بلفظ آخر " ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولد فقيل لعائشة أم المؤمنين " عقي عنه جزوراً فقالت: معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان ". [الطحاوي وغيرهُ]
وقد نصت كل الحاديث الواردة في الذبيحة على الشاة والشاتين والكبشين فيدل هذا على تعيين الغنم للنسيكة.
-- وأما أثر أنس فلا يغير من أصل المسألة شيئا؛ فكون أنس ذبح عن ولده جزوراً لا يلزم منه مشروعية ذلك فضلاً عن استحبابه.
فهو لم يرفعه وإنما هو موقوف عليه من فعله
فنفي عائشة السابق ذكره يقدم على ما ثبت عن أنس
ولا ترد هنا قاعدة " المثبت مقدم على النافي " لأن أنساً لم يبين لنا أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قوله بخلاف قول عائشة فإنها أنكرته وقالت السنة أفضل
فبهذا صار حديث عائشة له حكم الرفعِ؛ فيقدمُ على الموقوفِ والذي هو فعل أنس
ولا يسوغ لنا ترك نصٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن انساً له نص فيما فعل
بل يجب علينا أن نتمسك بالنصِّ ونعتذر لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنهُ.
والله أعلمُ
ـ[أبو مرام]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:16 م]ـ
شكرا لكم أحبتي على تفاعلكم في الموضوع ولكن أخي أبا سلمى وفقك الله قول عائشة رضي الله عنها: (بل السنة أفضلُ) يدل على الأفضلية وليس فيه إنكار على ذبح الإبل أو البقر في العقيقة.
فنحن متفقون على أن الغنم فيها أفضل لورود النص لكن الكلام في الجواز من عدمه في الإبل والبقر وفقكم الله.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:46 م]ـ
شكرا لكم أحبتي على تفاعلكم في الموضوع ولكن أخي أبا سلمى وفقك الله قول عائشة رضي الله عنها: (بل السنة أفضلُ) يدل على الأفضلية وليس فيه إنكار على ذبح الإبل أو البقر في العقيقة.
فنحن متفقون على أن الغنم فيها أفضل لورود النص لكن الكلام في الجواز من عدمه في الإبل والبقر وفقكم الله.
أبا مرام - وفقك الله -
ومن منا ينكر أن السنة أفضل من غيرها؟
وقولها: " معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان "؟
وقول الله تبارك وتعالى {وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: 110] يدل على أن إيمان أهل الكتاب إيش؟؟ يدل على الأفضلية فقط؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:28 ص]ـ
شيخنا الألباني يرى أن العقيقة يجب التقيد بوقتها المذكور في الحديث اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون
لأن عدم التقيد يعني تعطيل العمل بالنص.
ولا يجيز أن تكون العقيقة بغير الغنم فلا يجيز العقيقة بالعجل وهذا قول عائشة رضي الله عنها.
وكذلك يرى شيخنا أن العقيقة واجبة وأنه يجب أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:48 ص]ـ
- حديث الرابع عشر والحادي والعشرون غير ثابت؛ فيه " اسماعيا بن مسلم " متروك الحديث، راجع الإرواء (3/ 395)
والله أعلم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:54 ص]ـ
هو صحيح عند من نقلت عنه وهو يرى ما نقلته عنه فمن كان لا يرى صحته فله شأن آخر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:11 ص]ـ
وأنه يجب أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في " إرواء الغليل ": ((
فصل فى العقيقة
(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين " (ص 278).
* صحيح.
ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عباس , وعائشة , وبريدة بن الحصيب , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمرو , وجابر , وعلى.
1 ـ أما حديث ابن عباس , فيرويه عنه عكرمة , وله عنه طريقان:
الأولى: عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد: " كبشا كبشا ".
أخرجه أبو داود (2841) والطحاوى فى " المشكل " (1/ 457) وابن الجارود (911) والبيهقى (9/ 299 , 302) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث (5/ 8/2) وابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 166/ 1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/ 254 , 3/ 137/2 , 138/ 1) وأبو نعيم فى " أخبار اصبهان " (2/ 151).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد صححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى))) اهـ
ألا يدل هذا على جواز الاقتصار على الشاة الواحدة للغلام؟
¥