ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 09, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الخطأ المنهجي -أخي الكريم- أن نجزم بالتعارض بين هذه الأقوال والنصوص
والأوفق حمل ما جاء عن الصحابي على المأذون فيه ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً صالحاً
سؤال 1: لماذا الأوفق حمله على هذا المحمل؟
سؤال 2: لماذا لا يحمل على كونه - رضي الله عنه - لم يعرف الحكم آنذاك؟
وبيان ذلك ما يلي:
1 - أنه لم يرد قصر العقيقة على ذبيحة الغنم صراحة في النصوص، وأن غيرها من جنسها (بهيمة الأنعام) لا يجزئ.
سؤال 3: [لم يَرد القصر يعني تجوز غيرها من جنسها]!
يعني هذه قاعدة؟
أخشى أن نفتح بها باباً لا نستطيع غلقه؛ في العقيقة وفي غيرها من العبادات.
سؤال 4: يعني يجب أن يرد القصر حتى لا تجوز غيرها من جنسها؟
2 - أن قول أم المؤمنين -رضي الله عنها- لا يغير من المسألة شيئاً؛ فهي تنكر كونه لم يفعل كما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا كثير في زمن الصحابة .. نعم لا يغير من المسألة شيئا؛ ومسألتها هي كون المشروع هو الشاة دون غيرها
وقول أمِّنا بل نهيها وزجرها - رضي الله عنها - يؤيد ويؤكد القصر على الشاة
كيف والأمر بالشاة تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وأيده فعله
ثم تُخبَرُ الفقيهة - رضي الله عنها - بما أُخبِرت به فتقول: " لا! بل السنة أفضلُ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ "
وتقول - رضي اله عنها: " معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان "
وهل مجرد كونه لم يفعل -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - فعلَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدل على عدم الإجزاء بإطلاق؟!
ليس كونه لم يفعل فقط، بل هناك معه قوله أيضاً، قد يكون الفعل غير دال على الوجوب لكن الفعل مؤيَّد بالقول مؤيد بزجر الفقيهة - رضي الله عنها -
سؤال 5: ألا يدل هذا على عدم إجزاء غير الشاة؟
وهذا هو محل النزاع، وما كان خارجاً عن محل النزاع فلا يصح الاعتماد عليه.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:18 ص]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي سلمى رشيد /وأبي يوسف التواب.
من الخطأ المنهجي -أخي الكريم- أن نجزم بالتعارض بين هذه الأقوال والنصوص
والأوفق حمل ما جاء عن الصحابي على المأذون فيه ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً صالحاً
سؤال 1: لماذا الأوفق حمله على هذا المحمل؟
لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، فتحمل العقيقة بالشاة على السنية، والعقيقة بغيرها من الأنعام على الجواز، والإجزاء
سؤال 2: لماذا لا يحمل على كونه - رضي الله عنه - لم يعرف الحكم آنذاك؟
نعم، لكن يقال هذا عمّن لم يخدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عشر سنين، وفي العهد المدني!!
وبيان ذلك ما يلي:
1 - أنه لم يرد قصر العقيقة على ذبيحة الغنم صراحة في النصوص، وأن غيرها من جنسها (بهيمة الأنعام) لا يجزئ.
سؤال 3: [لم يَرد القصر يعني تجوز غيرها من جنسها]!
قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش]
يعني هذه قاعدة؟
أخشى أن نفتح بها باباً لا نستطيع غلقه؛ في العقيقة وفي غيرها من العبادات.
فعل الصحابة لا يفتح الأبواب المحظور فتحها، وإنما فعلهم فهمٌ منهم لمراد الشارع.
سؤال 4: يعني يجب أن يرد القصر حتى لا تجوز غيرها من جنسها؟
في هذه: نعم
2 - أن قول أم المؤمنين -رضي الله عنها- لا يغير من المسألة شيئاً؛ فهي تنكر كونه لم يفعل كما فعل رسول الله، وهذا كثير في زمن الصحابة ..
نعم لا يغير من المسألة شيئا؛ ومسألتها هي كون المشروع هو الشاة دون غيرها
وقول أمِّنا بل نهيها وزجرها - رضي الله عنها - يؤيد ويؤكد القصر على الشاة
كيف والأمر بالشاة تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وأيده فعله
ثم تُخبَرُ الفقيهة - رضي الله عنها - بما أُخبِرت به فتقول: " لا! بل السنة أفضلُ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ "
وتقول - رضي اله عنها: " معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان "
وهل مجرد كونه لم يفعل -- فعلَه يدل على عدم الإجزاء بإطلاق؟!
ليس كونه لم يفعل فقط، بل هناك معه قوله أيضاً، قد يكون الفعل غير دال على الوجوب لكن الفعل مؤيَّد بالقول مؤيد بزجر الفقيهة - رضي الله عنها -
لماذا حملت حثها على فعل الأفضل على الإنكار والزجر عن العق بالبقر والنوق؟؟ وعلى كونه غير مجزئ!!!
سؤال 5: ألا يدل هذا على عدم إجزاء غير الشاة؟
لا بل يدل على مفضولية العقيقة بغير الشاة عندها رضي الله عنها
وهذا هو محل النزاع، وما كان خارجاً عن محل النزاع فلا يصح الاعتماد عليه.
قال الشوكاني::" ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها اهـ
وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم
وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء
وهنا أسأل: هل قول عائشة معاذ الله! هل هو في حكم المرفوع!! أم هو دفاعها عن فهمها للنص المرفوع،
إن قلت الأول، قلنا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة ولا بالدلالة!!، وإن قلت: الثاني وهو الصحيح أي أنه اجتهاد منها،
قلنا لم قبلت اجتهادها ورفضت اجتهاد أنس رضي الله عن الجميع؟؟
ثم: ألا ترى معي أخي المفضال أبا سلمى رشيد، أن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة، إنما هو دلالة منه لأمته على الأيسر، وأنه لو ذكر الالعقيقة بالناقة والبقرة لكان في ذلك مشقة على الأمة!!؟؟،
أقول إن تمعنت في النصوص التي تنص على الشاة لشممت أن للشاة مفهومَ موافقةٍ بدلالة الأدنى على الأعلى!! والله تعالى أعلم
¥