ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 09, 11:15 ص]ـ
مرحباً بأخي مصطفى الفاسي
1 - لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، فتحمل العقيقة بالشاة على السنية، والعقيقة بغيرها من الأنعام على الجواز، والإجزاء
لم تجب على سؤالي .. أنا لم أقل لماذا نجمع .. إنما سألت لماذا اختيار ذاك الجمع بالذات؟
نعم، لكن يقال هذا عمّن لم يخدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عشر سنين، وفي العهد المدني!!
ألم يبلغك عدم معرفة عمر بن الخطاب لأدب من آداب الاستئذان .. وهو عمر وما أدراك ما عمر .. والاستئذان أمر منتشر فاشٍ .. لكن خفي عن عمر - رضي الله عنه -
قال الإمام مسلم -رحمه الله - في صحيحه: [حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُا: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
قَالَ أُبَيٌّ وَمَا ذَاكَ
قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ
قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا
فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا]
قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش
رحمة الله على ابن منظور
لكن قد شرح قولَ النبي صلى الله عليه وسلمَ فعلُه
وقد علمنا نهي أمنا رضي الله عنها وزجرها
فعل الصحابة لا يفتح الأبواب المحظور فتحها، وإنما فعلهم فهمٌ منهم لمراد الشارع
معاذ الله .. أنا لم أقصد فعل الصحابة .. سبحان الله
إنما سألتُ عما تم تقعيده
في هذه: نعم
سؤال: ما الفرق بينها وبين غيرها؟
لماذا حملت حثها على فعل الأفضل على الإنكار والزجر عن العق بالبقر والنوق؟؟ وعلى كونه غير مجزئ!!!
راجع ألفاظها - رضي الله عنها -
لا بل يدل على مفضولية العقيقة بغير الشاة عندها رضي الله عنها
يعني قاصدة المفضولية تستعمل تلك العبارات؟
قال الشوكاني::" ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها اهـ
وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم
وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء
وقال الشوكاني - رحمه الله - في "الإرشاد": [الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده:
ذهب الجمهور من أهل الأصول، من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر به نهيًا عن الشيء المعين المضاد له سواء كان الضد واحدًا كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك ......
....... وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود "لها"* فاعلم: أن الأرجح في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم، فإن اللازم بالمعنى الأعم: هو أن يكون تصور الملزوم واللازم معًا كافيًا في الجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم، وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم].
وهنا أسأل: هل قول عائشة معاذ الله! هل هو في حكم المرفوع!! أم هو دفاعها عن فهمها للنص المرفوع،
إن قلت الأول، قلنا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة ولا بالدلالة!!، وإن قلت: الثاني وهو الصحيح أي أنه اجتهاد منها،
قلنا لم قبلت اجتهادها ورفضت اجتهاد أنس رضي الله عن الجميع؟؟
الجواب:
أولاًأن ذاك ليس اجتهادا لها .. بل هو اتباع منها لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم
ثانيا .. لو كا اجتهادا منها فهو الأولى لأنه مؤيد بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم
بخلاف فعل أنس الذي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. والذي يحمل على أنه كان لا يعرف الحكم.
ثم: ألا ترى معي أخي المفضال أبا سلمى رشيد، أن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة، إنما هو دلالة منه لأمته على الأيسر، وأنه لو ذكر الالعقيقة بالناقة والبقرة لكان في ذلك مشقة على الأمة!!؟؟،
أقول إن تمعنت في النصوص التي تنص على الشاة لشممت أن للشاة مفهومَ موافقةٍ بدلالة الأدنى على الأعلى!! والله تعالى أعلم
¥