تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي صفة الهوي للسجود والنهوض منه للقيام؟]

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 06:49 ص]ـ

ما هي صفة الهوي للسجود، وما هي صفة النهوض من السجود للقيام، هل يعتمد على ركبتيه أم على فخذيه أم على الأرض أم ماذا، وما الدليل؟؟ حفظكم الله

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 06 - 09, 09:36 ص]ـ

(6463)

سؤال: ذكر أحد المشايخ أن السُنة الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة ثم قال: أما حديث أنه كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه فموضوع، وأما حديث [نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة] فمنكر. وأما حديث [من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع] فضعيف. فما هو الراجح حفظكم الله في هذه المسألة؟

الجواب: هذا من التكلف في رد الأحاديث وفي عمل الأمة فقد روى أبو داود برقم 736 ورقم 839 عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن كليب عن أبيه أو عن همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو عنده صالح ولا يضره كون عبد الجبار لم يدرك أباه فإنه أعلم بحديثه فقد أخذه عن أمه كما عند البيهقي وعن تلامذة أبيه ورواية شقيق مرسلة لم يذكر فيها وائلاً فتتقوى برواية عبد الجبار، وقد رواه أيضًا أبو داود 838 عن شريك عن عاصم فوصله وشريك من رجال الصحيحين إلا أنه كثير الأخطاء وقد جود هذا الحديث فيتقوى بمتابعة من ذكر. وقد تكلمنا على الحديث في تحقيق الزركشي برقم 494 وترجح لنا صحته. وأما حديث: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة فهو عند أبي داود برقم 992 عن أربعة من مشايخه بمعناه وهو عند أحمد 2/ 147 وعبد الرزاق برقم 3054 بلفظ: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه وصححه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 6347 ورواه أبو داود عن شيخه محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح عنده للاستدلال ولا وجه لمن استنكره مع صحة إسناده في المسند والسنن والمصنف وهو صريح في النهي عن الاعتماد على الأرض باليدين سواء عند السجود أو عند القيام بل إذا سجد قدم ركبتيه فإنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه حتى لا يعتمد على يديه إذا رفع ركبتيه قبلهما، وقد كتب في المسألة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مستقلة رجح فيها رفع اليدين قبل الركبتين وضعف الأحاديث التي فيها عكس ذلك وهذا العمل المتبع فإن الاعتماد على اليدين سواء عند النزول من القيام أو عند النهوض من السجود إنما يرخص فيه للكبير والمريض. فأما القوي المتمكن فلا يفعله فهو علامة الكسل والتهاون والتثاقل. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

(2812)

سؤال: في الصلاة في كيفية السجود يقول الألباني يسجد على اليدين قبل الركبتين معتمدًا على الحديث الآتي: "كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه" رواه ابن خزيمة وغيره وصححه ووافقه الذهبي، وكان يأمر بذلك فيقول: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يده قبل ركبتيه" رواه أبو داود، أما العلامة ابن باز يقول: يسجد على ركبتيه قبل يديه، هل في هذا حديث أم ماذا؟

الجواب: الصواب ما قاله العلامة ابن باز أنه يسجد فيقدم ركبتيه قبل يديه؛ وذلك بناء على حديث وائل بن حجر وهو حديث صححه الترمذي وغيره في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومثله حديثٌ عن أنس وفيه وصف صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنه سبقت ركبتاه يديه، وفيه المُخالفة لبروك البعير؛ فإن البعير يُقدم يديه قبل رجليه فينحط لمقدمه، فمن فعل كفعل البعير فهو دليل الكسل والتعاجز، وأما حديث أنه يضع يديه قبل ركبتيه فهذا حديث مُضطرب، وقد رواه الترمذي ولم يُصححه، واستغربه البُخاري في التأريخ، وفي إسناده ضعف، وأوله يخالف آخره، فإن الواقع أن البعير يضع يديه على الأرض قبل رجليه، والرُكبة في الحقيقة هي رُكبة الرجل، وأما ما في اليد فيُسمى مرفقًا ونحو ذلك.

قاله وأملاه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير