تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[29 - 06 - 09, 07:13 م]ـ

السلام عليكم

أظن أن المسألة إجماعية , أي لا يصح عقد النكاح بالمعاطاة بخلاف عقد البيع الذي جرى فيه الخلاف المعروف

أما الحنفية فعند الرجوع إلى بعض كتبهم لا نجدهم يتطرقون إلى عقد النكاح بالمعاطاة والمسألة عندهم غير مطروحة أصلا للنقاش حتى يقال إن القول بصحته قولهم

أما حكاية الاجماع فلم أجدها إلا فيما قاله الدكتور وهبة الزحيلي عن الفقهاء قال: ّاتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بالتعاطي، احتراماً لأمر الفروج، وخطورتها وشدة حرمتها ّّ"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 33)

وقد وقفت في فهرسة إحدى الدراسات تخصيص عنوان لبيان بطلان هذا العقد وهذا في كتاب [عقود الزواج الفاسدة في الإسلام لـ:د. أحمد محمد الخليفي]

فمن كان عنده هذا الكتاب فلينسخ لنا كلامه في المسألة هنا. لعله قد أحاط بالمسألة

ومن عند مزيد بحث فليمددنا به.

ـ[أبو البركات بن أبي عامر]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:55 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:17 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:24 م]ـ

أظن انه يصح عقد النكاح بالمعاطاة في المذهب الحنبلي

جزاك الله خيرا على المشاركة، ولكن النكاح بالمعاطاة لا يصح في المذاهب الأربعة،

قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية (157 - 160):

- أما النكاح: فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه وعامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية لأن النكاية تفتقر إلى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة ومنعوا من انعقاد النكاح لفظ الهبة والعطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك.

- وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا وهـ?ذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله.

ومذهب مالك شبيه بمذهبه فإن أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ على قولين.

ثم قال بعد ذلك:

فهـ?ذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار وحكمتها بينة فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه اثر ولا نظر.

نقلت كلام شيخ الإسلام للاختصار وإلا لو ترجح لكتبهم تجد ذلك

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:39 م]ـ

نقلت كلام شيخ الإسلام للاختصار وإلا لو ترجح لكتبهم تجد ذلك

جزاك الله خيرا

قد عدلت المشاركة لما تنبهت انها وهم مني

ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:29 م]ـ

يا أهل الفقه من عنده مزيد علم في المسألة, لأن هناك من بنى على قول الشيخ الألباني صحة العقد المكتوب من غير لفظ

وقد وقفت في فهرسة إحدى الدراسات تخصيص عنوان لبيان بطلان هذا العقد وهذا في كتاب [عقود الزواج الفاسدة في الإسلام لـ:د. أحمد محمد الخليفي]

فمن كان عنده هذا الكتاب فلينسخ لنا كلامه في المسألة هنا. لعله قد أحاط بالمسألة

ومن عند مزيد بحث فليمددنا به.

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 04:25 م]ـ

قال الشيخ فركوس:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فمبنى عقد الزواج يكمن في تحصيل الرضا من كلا العاقدين بموضوع العقد، فالرضا أساس انعقاد الزواج وهذا أمر باطني نفسي، ولما كان كذلك أقام الشارع القول المعبر عمّا في النفس من الرضا مقامه، وعلَّق عليه الأحكامَ، فكان حصولُ الإيجابِ باللفظِ الصادرِ من أحدِ المتعاقدَيْنِ للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقةِ الزوجيةِ، وكان القبولُ ما صدرَ تاليًا له بلفظِ المتعاقدِ الآخر الذي يعبِّر عن رضاه وموافقتِه بالمعقودِ عليه. فالإيجابُ و القَبولُ المعبران عن الرضا القلبي هما ركنَا العقود باتفاقِ أهلِ العلمِ، ويقترنُ بهمَا شروطُ انعقادِ عقدِ الزواجِ حيثُ يُشترط في صيغة «الإيجاب والقبول» أن تكون بألفاظٍ تدلُّ على النكاح، ولا يُشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الإنكاح» و «التزويج» بل ينعقد النكاح بكلِّ لفظٍ دلَّ عليهِ، لأنَّ العبرةَ في العقودِ بالقصودِ والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد (1 - انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/ 532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/ 140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/ 419)) وهذا اختيار ابن تيمية (2 - «مجموع الفتاوى»: (29/ 13)).

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 12:53 ص]ـ

للفائدة ..

جاء في الموسوعة الكويتية (41/ 242):

" صرح الحنفية والحنابلة بأن النكاح لاينعقد بالتعاطي احتراماً للفروج أي لخطر أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية.

ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع , قال في البزازية أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولاً , وأنكر صاحب المحيط وقال: لا , مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي , والنكاح لخطره لاينعقد حتى يتوقف على الشهود (1) " اهـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2/ 265 - 271 والفتاوى البزازية بهامش الهندية 2/ 111, وكشاف القناع 5/ 40 - 41.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير