تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحجة في وجوب الترتيب عند قضاء الفوائت:]

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 10:10 ص]ـ

جاء بأصح الاسانيد أن ابن عمر سئل عن الرجل ينسى صلاة وهو مع الامام فقال من نسي صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام

فالعمدة والله أعلم في هذه المسئلة أثر أبن عمر أما حديث جابر في الخندق المتفق عليه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس فهذا فعل و الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معلوم

وخالف الشافعية وقالوا أن الترتيب ليس واجب بل مستحب

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:48 م]ـ

يبقى أنه اجتهاد لصحابي جليل، لا يوافقه الشافعي فيه.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:38 م]ـ

للبحث والدارسة وهل يستفاد الوجوب من قول الصحابي

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:55 م]ـ

يبقى أنه اجتهاد لصحابي جليل، لا يوافقه الشافعي فيه.

نعم يبق أنه اجتهاد صحابي - رضي الله عنه -

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:37 م]ـ

والشافعي مجتهد أيضاً.

فلا يلزمه اجتهاد غيره.

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 12:16 ص]ـ

أسأل الحي القيوم أن يرزقنا العلم النافع و العمل الصالح لنا أجمعين وأن يجعلنا مباركين أينما كنا

أقول:

إن لم يكن في المسئلة نص فالصحابي هو أقرب الى الحق من غيره

والظاهر والله أعلم أن الذي لا يأخذ بأمر ابن عمر يلزمه القول بقول الامام الشافعي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 02:30 م]ـ

جاء بأصح الاسانيد أن ابن عمر سئل عن الرجل ينسى صلاة وهو مع الامام فقال من نسي صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام

فالعمدة والله أعلم في هذه المسئلة أثر أبن عمر أما حديث جابر في الخندق المتفق عليه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس فهذا فعل و الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معلوم

وخالف الشافعية وقالوا أن الترتيب ليس واجبا بل مستحب

نعم. لكن بعض أهل العلم يورد حديث الخندق على أنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) فيكون للوجوب، وإن كن هذا قد لا يسلَّم.

ومن أدلتهم القياس على المؤداة .. ويعارضهم الشافعية والظاهرية بأن الترتيب في المؤداة إنما وجب لضرورة الوقت فقط، والجمهور لا يسلمون بهذا.

أما حديث ابن عمر المذكور فلا يصح مرفوعاً، وصحح جماعةٌ أنه موقوف عليه -رضي الله عنه، وهذا ما عناه الأخ كما هو ظاهر صنيعه.

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:27 م]ـ

أخي التواب "أحسنت أحسنت"

ولكن القول بأن الفعل جاء بيان لقوله "صلوا كما ...... " فيفيد الوجوب فيه إشكال لان هناك أفعال فعلها الرسول ولا يقول الجمهور بوجوبة فالظاهر أن الحجة عندهم قول أبن عمر أو بالاصح فتوى ابن عمر

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:43 م]ـ


يبقى أنه اجتهاد لصحابي جليل، لا يوافقه الشافعي فيه.
لكن حسب ما اذكر ان الشافعي نفسه له مسائل وافق فيها اجتهاد الصحابي وانفرد بها فكيف تعللون هذا

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:50 م]ـ
هل في قوله عليه السلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك دلالة على الترتيب؟

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:25 م]ـ
أخي الاثري ما وجه الدلالة؟ (لم أفهم)

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:44 م]ـ
هل في قوله عليه السلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك دلالة على الترتيب؟

بل لك أن تقول أن فيه دلالة على عدم وجوب الترتيب لأنه لو وجب لبين

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:12 م]ـ
//بل لك أن تقول أن فيه دلالة على عدم وجوب الترتيب لأنه لو وجب لبين//
هناك الكثير من الاحاديث جاءت بزيادات عن ثقات قبلها اهل العلم وعملوا بها وليس في هذا الحديث ما يمنع الترتيب غاية الامر انه بين امرا وسكت عن امور اخرى منها الترتيب
والاصح ان يصار الى حديث جابر في الخندق المتفق عليه

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 10:39 م]ـ
اخي ابونصر حديث جابر فعل و الفعل لايقتضي الوجوب

ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 07 - 09, 01:48 ص]ـ
لست فقيها ولكن الذي أعلمه أن الفعل في باب العبادات المحضة إذا لم يرد خلافه فإن هذا الفعل يكون هو المشروع دون غيره، ويكون حينئذ واجب الاتباع، بخلاف الأفعال في غير العبادات، وإذا ورد الفعل التعبدي بأكثر من صيغة تكون هذه الصيغ هي المشروعة دون غيرها، وهذا دليل آخر على أن الفعل في باب العبادة يفيد الوجوب، ومن جهة أخرى فإن الفعل أيده قول صاحب لا يعرف له مخالف، وهذا يؤيد الوجوب، ثم الاجتهاد يقتضيه، أرأيت من فاتته صلاة، ثم بدأ بالصلاة التي بعدها لكونها في الوقت، ثم مات، أتسقط عنه الصلاة الفائتة، الجواب لا، أما إذا بدأ بالفائتة ثم مات فإن الصلاة التي لم يفت وقتها لا يحاسب عليها، والله تعالى أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير