تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:53 ص]ـ

أخي ابوجفعر أثابك الله على هذه المشاركة

و قولك الفعل أيده قول صحابي لايعرف له مخالف فيفيد الوجوب فكلام وجيه جدا

ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:57 ص]ـ

اخوانى هناك دليل على عدم وجوب الإعادة وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم {لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) الذى أخرجه أحمد وابو داوود والنسائى ولفظ النسائى {لا تعاد الصلاة في يوم مرتين}

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:58 م]ـ

وهل هذا الحديث اخي رفعت متقدم عن الاحاديث السايقة ومالقرينة الدالة على ذلك

وفقكم الله

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:18 م]ـ

اخوانى هناك دليل على عدم وجوب الإعادة وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم {لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) الذى أخرجه أحمد وابو داوود والنسائى ولفظ النسائى {لا تعاد الصلاة في يوم مرتين}

جزاك الله خيرا و اعذرني فلم افهم اين دلالة الحديث على مسالتنا؟

الرجل اذا فاتته صلاة الظهر مثلا و ذكرها في وقت العصر

فلا يخلوا من حالات

اما انه لم يصل العصر , فصلاها مرتبة, و لا اعادة هنا (الحالة الاولى)

او يذكرها و هو في الصلاة فهذا يتمها نافلة ثم يصلي الظهر و العصر و لا اعادة هنا (الحالة الثانية)

او انه يذكرها بعد اداء العصر فهذا لا يجب عليه ان يعيد العصر بل يصلي لاظهر فقط و يسقط الترتيب بالنسيان (الحالة الثالثة)

او انه يذكرها قبل ان يصل العصر ثم يتعمد عدم الترتيب فهذا يجب عليه ان يعيدها لانه لم يصلها على الوجه المشروع- على القول بوجوب الترتيب- (الحالة الرابعة)

و لا يخفى ان الحديث المذكور انما ينهى عن الاعادة اذا اتيت بالصلاة على الوجه المشروع (الاركان و الشروط) و اما ان اختل احد الاركان و الشروط فعليه الاعادة و لا تعارض مع لحديث

وحقيقة الخلاف انما هو في الحالة الثانية اذا ذكرها و هو في الصلاة و في الحالة الرابعة ان تعمد عدم الترتيب, و ليس فيها اعادة منهي عنها فلا دلالة للحديث

و اما استدلالي بحديث "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك " فيصلح في الحالة الثانية و الرابعة- و هي محل الخلاف-

فانه اذا ذكر الظهر - في مثالنا- و هو في العصر مع الامام فقد صار الوقت وقت الظهر بهذا الحديث فلا يصح ان يصلي العصر (لانه وقت ظهر بهذا الحديث خاصة اذا ثبتت زيادة "فذلك وقتها")

و اذا ذكرها قبل ان يصلي العصر ثم اراد ان يتعمد عدم الترتيب فليس له ذلك لان الوقت وقت ظهر بدلالة هذا الحديث

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:37 ص]ـ

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى (22/ 106)، عن رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟

فأجاب: " الحمد لله رب العالمين. بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، لكن هل يعيد المغرب؟

فيه قولان:

أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.

والثاني: لا يعيد المغرب. وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح. فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم ". انتهى كلامه ـ رحمه الله ـ.

والمشهور من الرواية عن الإمام أحمد أن الترتيب يسقط بضيق الوقت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. أنظر الفتاوى (22/ 108).

ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 05:34 م]ـ

جزيتم الجنان إخواني على هذا الطرح الجميل

ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:23 م]ـ

فعلا المسألة تحتاج تفصيل وكل نوع له حكم.

ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:35 ص]ـ

جزاكم الله خيراً، بوركت أخي ضيدان، كلام شيخ الإسلام نوّر المباحثة كعادته رحمه الله تعالى.

أخي الحائلي: كيف يستفاد حكم شرعي ملزم من اجتهاد صحابي ولا يستفاد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهما أعلى مقاما وأبرأ للذمة عند الله.

ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:36 ص]ـ

جزاكم الله خيراً، بوركت أخي ضيدان، كلام شيخ الإسلام نوّر المباحثة كعادته رحمه الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير