تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هي الحيوانات النجسة؟]

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:09 م]ـ

ما هي الحيوانات النجسة؟ خاصة على المذهب الحنبلي؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:12 م]ـ

الحيوانات النجسة على المذهب:

- الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما

- سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب والفيل، وسباع الطير كالصقر والبومة والحدأة، لا كالهر أو دونه في الخِلقة .. والثعلب والضبع ليسا من هذا الصنف

- الحمار الأهلي، والبغل المتولد منه

هذا ما يحضرني الآن أخي الكريم

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:49 م]ـ

الحيوانات النجسة على المذهب:

- الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما

- سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب والفيل، وسباع الطير كالصقر والبومة والحدأة، لا كالهر أو دونه في الخِلقة .. والثعلب والضبع ليسا من هذا الصنف

- الحمار الأهلي، والبغل المتولد منه

هذا ما يحضرني الآن أخي الكريم

جزاك الله خيرا

هذا الذي كنت اظنه (

لكن وجدت انهم في باب البيوع يقولون انه يحرم بيع كل نجس مثل الكلب و الميتة و اي نجاسة , ثم يقولون بجواز بيع الفيل و الصقر و الفهد و البومة و ما فيه منفعة مباحة من الحيوانات

فوجدت تعارض بين الامرين و لا ادري كيف الجمع, و قلت لنفسي لعل الخطأ في تحرير الحيوانات النجسة من غيرها

** بالمناسبة لماذا الثعلب و الضبع ليسا من هذا الصنف؟

... الحمار الاهلي و البغل و الفيل فيغلب على ظني انها طاهرة في المذهب للمشقة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 09, 03:27 م]ـ

الحمار الأهلي والبغل المتولد منه نجس على المعتمد في مذهب الحنابلة، وأما البغل المتولد من غير النجس فلا.

ويباح عندهم: بيع سباع البهائم، وجوارح الطير التي تصلح للصيد .. وكذا يباح بيع الحمار والبغل المتولد منه أو من غيره .. فعندهم: (أن كل عين مملوكة مباحة النفع والاقتناء فإنه يجوز بيعها).

أما الكلب فيحرم بيعه لأن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأما الميتة فلأنها ليست مباحة النفع أو لأن نفع بعضها يختص بحال دون حال، والكلب مثلها في هذا إذ يباح اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية، فليُعلَم.

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 09:47 م]ـ

الحمار الأهلي والبغل المتولد منه نجس على المعتمد في مذهب الحنابلة، وأما البغل المتولد من غير النجس فلا.

ويباح عندهم: بيع سباع البهائم، وجوارح الطير التي تصلح للصيد .. وكذا يباح بيع الحمار والبغل المتولد منه أو من غيره .. فعندهم: (أن كل عين مملوكة مباحة النفع والاقتناء فإنه يجوز بيعها).

أما الكلب فيحرم بيعه لأن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأما الميتة فلأنها ليست مباحة النفع أو لأن نفع بعضها يختص بحال دون حال، والكلب مثلها في هذا إذ يباح اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية، فليُعلَم.

جزاك الله خيرا

هل يجوز في المذهب بيع النجاسة؟

الذي وجدته في المغني انهم لا يبيحون ذلك؟ فهل هذا صحيح؟

ان لم يكن صحيحا فقد زال الاشكال, و ان كان صحيحا فاشكالي في الجمع بين اباحة بيع سباع البهائم و جوارح الطير التي تصلح لللصيد و هي نجسة؟

ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:24 م]ـ

أولا يجب ان تعرف القاعدة: أنه لا يجوز بيع النجاسة هذه قاعدة عامة، وأيضا لا يجوز بيع ما لا نفع له، كالميتة مثلا، ولا يحتج أنه يمكن أن ينتفع بجلدها لأنها منفعة غير مقصودة.

أيضا ليس كل ما لا يؤكل فهو نجس، ولكن كل ما هو نجس فإنه لا يجوز أكله ولذلك مثلا الحمار لا يجوز أكله ولكن لا يعني هذا أنه نجس العين، ومن أدلة ذلك أنه يجوز لراكبه أن يتنفل، ولو كان نجسا فلا يجوز التنفل عليه (هذا الوجه أراه صحيحا ولكن لم أسمع من قال به، فإن كان غير صحيح فأرجو توجيهي، اقصد وجه الاستدلال)

وكما قلت النجاسة لا يجوز بيعها هذه قاعدة عامة وأيضا ما لا نفع فيه، مثلا السم لا يجوز بيعه هذا في العام لكن إن تحققت مصلحته فيجوز لأنها ضرورة، كبعض الأدوية التي في الأصل سموم ...

وفي الحقيقة هناك بحث للشيخ محمد مختار الشنقيطي قرأته من قبل في هذا الموضوع وأيضا للشيخ خالد المصلح عن بيع الحشرات وما لا نفع له ففيه أمور تستحق القراءة فإن وجدته وضعته هنا ...

الله أعلم

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:51 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير