أولا يجب ان تعرف القاعدة: أنه لا يجوز بيع النجاسة هذه قاعدة عامة، وأيضا لا يجوز بيع ما لا نفع له، كالميتة مثلا، ولا يحتج أنه يمكن أن ينتفع بجلدها لأنها منفعة غير مقصودة.
أيضا ليس كل ما لا يؤكل فهو نجس، ولكن كل ما هو نجس فإنه لا يجوز أكله ولذلك مثلا الحمار لا يجوز أكله ولكن لا يعني هذا أنه نجس العين، ومن أدلة ذلك أنه يجوز لراكبه أن يتنفل، ولو كان نجسا فلا يجوز التنفل عليه (هذا الوجه أراه صحيحا ولكن لم أسمع من قال به، فإن كان غير صحيح فأرجو توجيهي، اقصد وجه الاستدلال)
وكما قلت النجاسة لا يجوز بيعها هذه قاعدة عامة وأيضا ما لا نفع فيه، مثلا السم لا يجوز بيعه هذا في العام لكن إن تحققت مصلحته فيجوز لأنها ضرورة، كبعض الأدوية التي في الأصل سموم ...
وفي الحقيقة هناك بحث للشيخ محمد مختار الشنقيطي قرأته من قبل في هذا الموضوع وأيضا للشيخ خالد المصلح عن بيع الحشرات وما لا نفع له ففيه أمور تستحق القراءة فإن وجدته وضعته هنا ...
الله أعلم
جزاك الله خيرا
لكن يظهر لي انك اجبت على غير السؤال
السؤال كالتالي
المذهب لا يجوز بيع النجسات
و المذهب يجيز بيع ما فيه منفعة مباحة
و في المذهب ليس كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس
فلذا سالت ما هي الحيوانات النجسة في المذهب؟ و قد اجاب الاخ التواب وفقه الله بمشاركته التالية
"""الحيوانات النجسة على المذهب:
- الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما
- سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب والفيل، وسباع الطير كالصقر والبومة والحدأة، لا كالهر أو دونه في الخِلقة .. والثعلب والضبع ليسا من هذا الصنف
- الحمار الأهلي، والبغل المتولد منه""""""
الان عند التطبيق على هذه القواعد, هل يجوز بيع الفهد؟ و الصقر؟
المذهب يجيز بيع الفهد و الصقر لان فيها منفعة مباحة
الاشكال ان المذهب ايضا يقول ان الفهد و الصقر مما لا يؤكل لحمه و هو نجس كما ذكر الاخ التواب
فهنا تعارض المذهب
فاما ان قاعدة انه لا يجوز بيع النجاسة خطا؟
أو ان الفهد و الصقر ليسا نجسين فيكون الخطا في تحرير الحيوانات النجسة؟ فنرجع و نسأل ما هي الحيوانات النجسة
و هنا كل كلامي عن المذهب الحنبلي و ما هو قول المذهب في المسالة
** بانتظار بحث الشيخ خالد المصلح وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:08 ص]ـ
الأخ الكريم أسامة
المنع من بيع النجس ليس أصلاً من الأصول التي بُنِي عليها مذهبهم في هذا الشأن، وما خرَّجه ابن عقيل قولاً في المذهب من عدم جواز بيع الحمار لنجاسته هو خلاف المعروف من المذهب، ونسبته إلى المذهب فيه نظر؛ إذ حكي الإجماع على خلافه. والله أعلم.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:35 م]ـ
الأخ الكريم أسامة
المنع من بيع النجس ليس أصلاً من الأصول التي بُنِي عليها مذهبهم في هذا الشأن، وما خرَّجه ابن عقيل قولاً في المذهب من عدم جواز بيع الحمار لنجاسته هو خلاف المعروف من المذهب، ونسبته إلى المذهب فيه نظر؛ إذ حكي الإجماع على خلافه. والله أعلم.
جزاك الله خيرا ليتك توضح لي عبارة صاحب الاقناع
قال رحمه الله عند ذكره للبيوع التي لا تصح
" ( ... ) و لا ميتة ( .... ) و لا دم ( ... ) و لا سباع بهائم و جوارع طير لا تصلح لصيد كنمر و ذئب و دب و سبع و غراب و حداة و نسر و عقعق و لا سرجين نجس و ادهان نجسة العين من شحوم ميتة ا غيرها ( ... ) و لا بيع ادهان متنجسة"
فما العلة في عدم صحة بيع سباع البهائم و جوارح الطير التي لا تصلح لصيد في المذهب؟ و ألا ينبني على هذا ان اباحة الانتفاع بسباع البهائم انما كان لحاجة الصيد و بالتالي يلزم انه لا يصح بيعه لانه ليس مباحا مطلقا و هو شرط صحة بيع في المذهب؟
ما علة او دليل فساد بيع السرجين النجس في المذهب؟ علما ان فيه منفعة مباحة و هي ان يجعل سمادا؟
ما علة فساد بيع الادهان النجسة من غير شحوم الميتة اوو حتى المتنجسة - على المذهب-؟ ان كانت النجاسة فقد رجعنا الى اشكال ان الفهد نجس و ان كانت غير ذلك فما هي؟ علما انه قال بجواز الانتفاع بالادهان المتنجسة في غير المسجد للاستصباح؟
** جزاك الله خيرا اخي التواب على صبرك و حلمك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 07 - 09, 04:25 م]ـ
في مسألتنا هذه: منعوا من صحة بيع السباع والطير التي لا تصلح للصيد لأنها ليست مباحة النفع، أما السباع والطير الصالحة للصيد فقد نصوا على أن بيعها جائز (لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقاً)، ولتراجع الروض المربِع للبهوتي رحمه الله تعالى فقد نص على هذا.
إذن أمر النجاسة في هذه المسألة ليس هو الأصل، والله أعلم.
وحتى يتبين لك ما قلتُ فاقرأ عبارة الزاد: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد).
وأما الأدهان النجسة والمتنجسة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة التي تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود فقال: (لا، هو حرام) .. على اختلاف بين أهل العلم في عود الضمير (هو) على النفع أم على البيع المشار إليه في صدر الحديث الشريف ..
فتحريم النفع يعارض الشرط الثالث من شروط البيع .. فقد يكون لملحظ النجاسة دخلاً هنا دون مسألتنا؛ إذ إن تحريم بيعها كان لتحريم نفعها هنا، وتحريم نفعها كان لنجاستها. لكن، ليس كل مباح النفع يلزم أن يكون غير نجس. والله تعالى أعلم.
¥