[مارأي الأخوه في [الإجابة على هذا السؤال: هل يجوز ضمان التكسي؟]]
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[30 - 06 - 09, 09:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أما بعد فكنت قد قرأت فتوي للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله منقوله علي هذا الموقع المبارك وقد إستشكلتها ولا أظن صحتها وأنا هنا أنقل الفتوي كما قرأتها وأعرض إشكالي في فهمها وأسأل مشايخنا الكرام أن يصوبوني إذا أخطأت ويدلوا بدلوهم في هذا الموضوع الذي يهمني شخصيا.
قال فضيله الشيخ مشهور حسن آل سلمان
والان لنرى كلام الشيخ:
السؤال: هل يجوز ضمان التكسي؟
الجواب: اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه ..
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم ...
والله تعالى أعلم ووفق الله الجميع لما فيه الخير انه ولي ذلك والقادر عليه
إنتهي المراد
وأقول والله أعلم
أولا: ما الدليل علي ماذكره الشيخ من قصر الإجاره علي العين ذات المنافع المتعدده دون العين التي لها منفعه واحده منفرده؟ هل هناك نص بهذا أو إجماع؟
ثانيا: لو إفترضنا صحه هذه القاعده فيحرم إذن تأجير الأرض الزراعيه حيث لا تستخدم إلا في الزراعه ويحرم إيجار الآلات الصناعيه التي تستخدم بصوره واحده
مثل مايسمي عندنا ب (الشنيور) أو (الصاروخ) وغيرها كثير وهذا منتشر بين العمال بمصر ملاحظه لا أعلم تعريب الكلمات السابقه فمن يعلمني جزاه الله خيرا (إبتسامه).
ثالثا: إن قلنا أيضا بصحه هذه القاعده فسياره الأجره لها منافع متعدده وليس منفعه واحده فهي من جهه تستخدم في الغرض المعروف كسياره أجره ومن جهه أخري تستخدم كسياره خاصه (ملاكي) فمن يستأجرها لمده يوم مثلا بإمكانه أن يستخدمها لأغراضه الشخصيه ولأسرته أو حتي يتدرب فيها علي القياده (بشرط ألا يفسدها طبعا) أو يعلم القياده عليها لصديق مثلا فكأنه أجر سياره خاصه (وأعتفد أنه لا يوجد شيء في إيجار السياره الخاصه) بالإضافه لمنفعتها كسياره أجره.
رابعا: قال الشيخ حفظه الله ما نصه [المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة]
ومفهوم كلامه أن غير هذه الصوره لا يعد إجاره فكيف لو أجر شخص شيئ مع إشتراط عدم إستخدامه إلا في أمر واحد فقط كمن يؤجر شقه سكنيه و يشترط علي المستأجر الإنتفاع بها في السكني فقط و ليس في إستخدامها شركه مثلا، ما حكم هذا العقد و هل هو إجاره جائزه أم لا؟ (أسأل هنا للتعلم و الإستفاده)
مما سبق يتضح أن هذا العقد (وهو أن يعطي شخص سيارته الأجره لفتره محدوده علي ثمن مسمي بينهما) صحيح شرعا وهو داخل في عقد الإجاره وليس المالك ولا المستأجر ملزمين هنا بعقد المضاربه،نعم إن فعلا فهذا الأحوط والأورع أما أن نلزمها به فهذا لا أراه و الله أعلي و أعلم
أرجو من المشايخ الكرام و الأخوه الفضلاء مناقشه هذا الكلام ورحم الله إمرءا أهدي إلي عيوبي
ملحوظه: سامحوني علي الإطاله في هذه المسأله لأنها تهمني شخصيا فأنا أخطط من زمن لعمل هذه الفكره (شراء سياره أجره والعمل عليها وتأجيرها لذا يهمني جدا رأي المشايخ)
والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته
¥