تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:11 ص]ـ

للرفع رفع الله قدر الأخوه المجيبين

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:11 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

،، أرى - والله أعلم - أن ضابط تحديد نوع العقد هو نوع الإتفاق بين صاحب التاكسى والسائق،، فلو قال له المالك لك الربع أو الثلث فيما حصلت عليه من إيراد،، فهذا عقد مضاربة،،، ولكن ينبغى أن تكون النسبة بيتهما على توزيع الربح وليس على كامل الإيراد كما يُفعل الآن، فينبغى لهما أن يخصما تكاليف الوقود وخدمة السيارة وجميع المصاريف من كامل حصيلة العمل، ثم الباقى يُقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها،،

،، وإذا قال صاحب التاكسى للسائق، أريد مبلغا قدره كذا فى اليوم أو فى مدة زمنية معينة، فهذا عقد إجارة ويتحمل تبعات الخسارة الأجير، ولا دخل للمالك بما يكسبه أو يخسره.

،، لا أرى تعدد منافع العين تُعد ضابطا فى نوع التعاقد،،، فمن الممكن أن أدفع دكانا لتاجر، وأقول له هذا رأس مالى فاستثمره كيف شئت، فيكون المالك شريكا بالدكان، والتاجر شريكا بالبضاعة وبالعمل، وعلى ذلك يسميان نسبة ربحهما،، ثم من الممكن أن تكسد البضاعة، فيغير التاجر نشاط الدكان إلى مطعم، وهما على سابقة الشراكة وإن اختلف اتفاقهما على نسب الربح بتغيير النشاط

،، والله أعلى وأعلم

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 07 - 09, 06:59 ص]ـ

أخي الكريم مصطفي رضوان جزاك الله خيرا علي المشاركه والإجابه وجيد جدا تنبيهك علي أن النسبه الموزعه هي من صافي الربح بعد خصم المصاريف من الوقود و غيره والذي يحدث للأسف غالبا أن الوقود والصيانه علي السائق وفي هذا ما فيه هذا علي فرض المضاربه

أرجو من باقي الأخوه الكرام المشاركه وبيان حكم الإجاره في هذه الحاله

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[10 - 07 - 09, 08:06 ص]ـ

للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير