(ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه) انت تعلم ان الاصل في العطف المغايرة.
أثبت العرش ثم انقش ..
هل هذا ثابت؟ شوف مشاركتي رقم 18
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:42 م]ـ
الاخ رشيد بارك الله فيك اخي.
اولا وقبل كل شيء انبه ان كلامي هذا والسابق ما هو الا مباحثة ومدارسة مع اخواني ليس الا. لعل المرء يتصور
المسالة تصورا دقيقا قبل ان يقول او يقبل حكما فيها.
ومشاركتي الاخيرة الاخ رشيد ليست مبنية على مشاركاتك السابقة. بل كلامي هذا يعتبر اشكالا طرا علي من خلال اطلاعي على كلام من رجح دخول الانثى مع الذكر في الحكم. فجل من قرات له ادخل الانثى مع الغلام هنا
قياسا بعلة ان الاذى الذي يماط عن الغلام هو الشعر.
فكان ولا بد الوقوف على هذه العلة هل هي صحيحة ام لا. لذا كانت مشاركتي السابقة مركزة على هذا.
فان كنت تقول بمثل هذا وجب عليك ان تقيم البراهين ان الاذى المقصود به هنا هو الشعر. مع اجابتك على ماستشكلته في المسابقة الماضية.
وان كنت لا تجعل دخول الانثى في الحكم لاجل هذا بل لاجل ان - الحكم عام كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما النساء شقائقُ الرجالِ "
فلا يجوز التفريق إلا بنص يدلُّ على التفريقِ وهو مفقودٌ فيما نحن فيهِ.
كما ذكرت في احدى المشاركات السابقة.
اقول والله اعلم ان هذه القاعدة لا تصلح هنا. لان الحكم هنا موجه لاولياء الغلام.وليس موجه الا الغلام.
زد الى ذلك ان الحديث فيه - النساء شقائق الرجال -
ليس فيه ذكر للغلمان والجواري. فان ادخلت الجارية تحت المراة هنا. وجب عليك ان تدخلها مع المراة في حرمة
حلق شعر الراس.
وان كان لك استدلال اخر تستدل به على دخول الجارية مع الغلام في الحديث فلا تبخل علينا به.
ويحسن في هذا المقام ان يستقرا الطالب لفظة الغلام في الكتاب والسنة على ما تطلق. وكثيرا ما يعبر عن الذكر والانثى في الشرع بلفظة المولود. والالفاظ قوالب المعاني.
فالذي يريد ان يلحق الجارية بالغلام في الحكم عليه ان يقيم دليل واضح بين. والا كان البقاء على عرف الشرع واللغة انسب.
واخيرا اقول للاخوة الفضلاء ما هذا الكلام الا مدارسة مع الاخوة ليس الا.لعل الله عز وجل يفتح علينا من ورائه.
وبارك الله فيكم وشكرا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:59 م]ـ
بارك الله فيك يا الجزائري
أنا لا قياساً قصدتُ ولا علةً
دليلي هو (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) أخرجه الترمذي وغيره
قال المباركفوري:
[ .... عن محمد بن سيرين قال: " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .... وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك].
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 07:43 م]ـ
حفظك الله أبا عبد الرحيم
فان كنت تقول بمثل هذا وجب عليك ان تقيم البراهين ان الاذى المقصود به هنا هو الشعر.
خليني من العلة
فان ادخلت الجارية تحت المراة هنا. وجب عليك ان تدخلها مع المراة في حرمة حلق شعر الراس.
فإذا كان الشرع فرق بين الصغيرة والكبيرة في الأحكام كما هو معلوم عندي وعدك
فلا تستدل عليَّ بهذا
وان كان لك استدلال اخر تستدل به على دخول الجارية مع الغلام في الحديث فلا تبخل علينا به.
قد فعلتُ في المشاركة التي قبل هذه
وكثيرا ما يعبر عن الذكر والانثى في الشرع بلفظة المولود.
بارك الله فيك راجع حديث الترمذي
والالفاظ قوالب المعاني.
حفظك الله يا أخي الكريم
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:17 م]ـ
يعني الاخ رشيد اما طة الاذى في حديث الترمذي هي حلق الشعر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:20 م]ـ
يعني الاخ رشيد اما طة الاذى في حديث الترمذي هي حلق الشعر.
إلى حد الآن هو ذاك
قال المباركفوري: [ .... عن محمد بن سيرين قال: " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .... وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك].
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:42 م]ـ
لماذا لا نكتفي بكون " النساء شقائق الرجال " فلا نفرق بينهما إلا بدليل؟
وليتك تتأمل جيداً في الأحكام المتعلقة بالرضع والصغار والصِّبية .. والتي يشترك فيها الذكر والأنثى والتي أنت لا تختلف معي فيها أنها مشتركة بينهما، هل لزم أن ترد النصوص فيها بذِكر الذَّكر وبذِكر لفظ الأنثى لكي يشملهما الحكم؟
مثلاً التحنيك. والتسمية يوم السابع. وحكم صلاة الجنازة عليه. الخ ...
- أم أن المشكلة في الحلق فقط؟
ـ[وصفي عاشور أبو زيد]ــــــــ[28 - 07 - 09, 02:46 م]ـ
أظن أن الإمام ابن القيم في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، تحدث عن هذا بما فيه الكفاية
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 09, 03:59 م]ـ
لا .. بل لايكفي يا أخي .. ولن تنتهي المدارسة العلمية بين طلاب العلم إلا أن يشاء الله