تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إجبار المرأة على النكاح]

ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:32 م]ـ

حكم إجبار المرأة على النكاح وعقد النكاح لها بغير إذنها فيه تفصيل بين البِكر والثيب، والبكر دون تسع سنيين وبعدها، والأب وغيره من الأولياء (ذكر في التعليق)، فالثيب لا بد من إذنها وهو إجماع، وأما البكر فالجمهور على أن الأب يستأذنها وهو الصواب وغيره من الأولياء بالإجماع لا بد من استئذانها فإن لم يستأذنها لم يصح النكاح.

وذهب بعض العلماء إلى أن الأب لا يستأذن البكر؛ لأنه أعلم بمصلحة ابنته ولأنه كامل الشفقة، لكن هذا القول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن) وحديث: (البكر يستأذنها أبوها) وقد استدلوا بحديث: (واليتيمة تستأمر).

والجواب: أن الحديث لا مفهوم، له بل المراد تأكيد الاستئذان وأهميته لليتيمة، وإلا فغير اليتيمة تستأذن، قالوا: فهو يدل على أن غير اليتيمة لا تستأذن. (يُرجع للرد).

فإذا عُقد عليها بدون رضاها ثم أجازته بعد الدخول فهذا تصرف فضولي من الولي كالبائع بدون إذن صاحب المال، والصحيح إنها إذا أجازته صح النكاح كالبيع ثم يجيزه، أو يذبح شاته ثم يجيزه، ولا يحتاج إلى تجديد العقد؛ لأن العقد موقوف على الإجازة وقد أجازه المالك.

وقيل: يجدد العقد بمهر وشاهدي عدل، وإن جدده احتياطًا فحسن، ومثله نكاح الشغار إذا رغبت فيه بعد ذلك جدد العقد بمهر وشاهدي عدل؛ لأن مهرها الأول بما أستحل من فرجها، والأولاد يلحقون بأبويهم لأنه نكاح شبهه لكن إذا أدخلت المرأة على الزوج وسكتت ولم ترفض وهى لا تصيح وتقول: "لا أريده" فإنها تعتبر راضيه، فإذا قال وليها: أنه زوجها برضاها ثم سكتت عند الدخول، ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تستأذن، فلا يُقبل منها.

أما الصغيرة: التي دون تسع، فالصواب أنه يجوز للأب خاصة أن يزوجها للمصلحة كخشية فوات الكفء لا للطمع والهوى كما في قصة عائشة رضي الله عنها فإن أبا بكر رضي الله عنه زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بنت سبع.

أفاده فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي - حفظه الله تعالى -

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ( http://shrajhi.com/)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير