تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*بالنسبة لعروض التجارة لم تذكر النصاب ولا المقدار الواجب فهو معروف عند طلبة العلم لا عند العوام

*لو بينت طريقة ضمها للنقود في الإخراج

*لو ذكرت معها زكاة الأسهم وبينت وفصلت في حال أراد صاحب المال المتاجرة ببيع الأسهم أو قصد الإستفادة من ربحها وما الواجب في كل حالة

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:40 م]ـ

أخانا أبا أنس الشهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا على هذه النصائح

- لقد ذكرت حفظكم الله النصاب ومقدار الزكاة فيه لعروض التجارة في الأبواب التي بعده حسب الصنف، وسيأتي معنا زكاة المال المستفاد

- أما في يتعلق بالمذاهب، فكل من يعيش في الغرب يعلم علم اليقين صعوبة الالتزام بمذهب واحد لتعدد المشارب الفقهية، فالمغاربة مالكية والفلسطينيون شافعية والأتراك أحناف، ثم في كل دولة من يفضل طريقة التدليل على كل مسألة، ومنهم من يفضل طريقة التقليد مع التدليل، والمسألة مختلطة

لذلك فإن المجامع الفقهية في أمريكا وأوربا يعتمدون مذهب الاختيار في المسائل التي لا بد لهم فيها من اختيار قول بعينه، وأما ما كان الأمر فيه واسعا فهو متروك لمشارب الناس.

ومن الأمثلة على ذلك، مسألة إعطاء الزكاة للمؤسسات الإسلامية في الغرب

فإن أخذنا بقول الجمهور في الغرب لكان هناك حرج كبير على أبنائنا الذين ولدوا هنا ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى كتب دينية مترجمة تحتاج إلى مبالغ هائلة من المال، ويحتاجون إلى مؤسسات تفي بحوائجهم الدينية وتدعو عصاتهم إلى الله، كما أننا نحتاج إلى عدة من أجل دعوة الأوربيين إلى الله من كتب مترجمة أو مؤلفة بلغاتهم، وإعلام مكتوب ومقروء للدفاع عن الإسلام ورفع رايته، فليس هنا من يقوم بالإنفاق على شيء من هذا ..

كثير من أبنائنا قد ضاع نتيجة سوء التربية، من آباء همهم جمع المال فقط، والأبناء في هذه البلاد يعتبرون هذه البلدان بلدانهم،

أقول لا بد من جهاد عظيم للدعوة إلى الله والحفاظ على عقيدة الأجيال،

بل إني أقول: إن هجرة الدعاة إلى أوربا بات واجبا حتى تحصل الكفاية، ولا أقصد الدعاة داخل المساجد بل الدعاة الذين يقيمون مشاريع دعوية داخل الجامعات ويقيمون المدارس وينفقون على الكتب الدعوية والشرعية بلغات الأقوام، ويقيمون الملتقيات العلمية لإيصال حب الله وحب رسوله وحب دينه في نفوس الجيل الثاني والثالث من المسلمين في الغرب.

- أما زكاة الأسهم فلعلي أضيفها في ما بقي من المداخلات

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:42 م]ـ

- إخراج القيمة

- الأصل أن الزكاة تُخرج من عين المال، وأن لا تعطى القيمة، لكونها عبادة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وفي الحديث "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر" رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. لكن عطاء بن يسار لم يدرك معاذا. خرج المقرّي من المالكية في القواعد 2/ 471،527 المسألة على قاعدتين، أولاهما: (الزكاة جزء من المال مقدّر معيّن) وثانيتهما: (نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة).

- وأجاز دفعَ القيمة أبو حنيفة والثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن، وهي رواية عن أحمد في غير زكاة الفطر، لأن الإغناء بالمال أنفع، قال تعالى: ? خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ? سورة التوبة، الآية 103. أي كل مال له قيمة، ولما فيه من التيسير. وروى البخاري عن معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمدينة"، وخرّج الدبوسي في تأسيس النظر ص 54 هذا الرأي على ضابط: (من وجبت عليه صدقة، إذا تصدق بها على وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه) اهـ. فيكون هذا الرأي أقوى دليلا، وأصوب دلالة على المراد، وأيسر في التطبيق، وأنفع للفقراء والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير