تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 05:27 م]ـ

- زكاة مال التقاعد

- إنَّ تحقُّقَ الامتلاك التام للمال هو شرط من شروط وجوب الزكاة على المرء، فإن لم تتحقق الملكية فلا زكاة عليه. ما دام أن المال لم يقبض بعد، فلا زكاة فيه حتى يقبض، سواء قبضه دفعة واحدة أو على دفعات أو على شكل راتب شهري. فإذا قبضه يزكِّيه زكاة المال المستفاد تيسيرا، أي يضمه إلى ماله من حيث النصاب والحول وهو مذهب أبي حنيفة. ويزكيه لسنة واحدة على ما اخترناه، فإن لم يكن عنده مال بالغ النصاب من قبل، فعليه أن يستأنف بهذا المال إن بلغ النصاب حولا جديدا، لكونه لم يملكه ملكا تاما إلا في حينه. وذهب آخرون إلى أنه تجب عليه الزكاة عند قبضه، ويزكيه لسنة واحدة، فقاسوه على من كان له دينٌ على معسِر. والصحيح الأول، لكون صاحب مال التقاعد لم يملك المال ملكا تاما من قبل، بخلاف الدائن.

- وإن أخذه على شكل راتب شهري بحيث ينفق منه على نفسه وعلى عياله، فلا زكاة إلا فيما وفره من هذا الراتب وزاد على الحاجات الضرورية، فإن كان عنده نصابٌ ضمه إليه، كما أسلفنا، وإلا استأنف به حولا جديدا عند بلوغ النصاب.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير