وأورده شيخنا في الفتح حيث قال: وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا عن الآية والحديث يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وحديث آية المنافق قال والدلالة إلى آخره.
قلت ولم ينفرد والد شيخنا بالبحث في ذلك فقد قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وناهيك به قول الأصحاب لا يجب الوفاء بالشرط مشكل لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه وإخلاف الوعد كذب والكذب من أخلاق المنافقين،
قال ولا أقول يبقى دينا في ذمته حتى يقضي من تركته وإنما يجب الوفاء به تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف وتصير الواجبات ثلاثة منها ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها، ومنها ما يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن، ومنها ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه كهذا. انتهى.
وسلك شيخنا طريقة أخرى حيث قال وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك،
قلت ونظير ذلك نفقة القريب فإنه إذا مضت مدة يأثم بعدم الدفع ولا يلزم به، ونحوه قولهم في فايدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها والله المستعان.
وإلى هذا الإستشكال أشار صاحب الخادم في آخر الهبة فقال فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب فإنه حرام وترك الحرام واجب، وقد ذكر الماوردي في الشهادات في الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة
فالجواب ما قال الغزالي في الإحياء أن إخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به، أما لو كان عازما عليه ثم بدا له الا يفعل فليس بكذب لأنه حينئذ إخبار عما في نفسه، وكان مطابقا له فيكون صدقا ... انتهى.
وقد عده الغزالي رحمه الله في إحيائه من حقوق المسلم فقال منها ألا يعد مسلما بوعد إلا ويفي به، ثم إن كل ما أسفلته في الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله عزوجل على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده الله على عمل عقابا فهو بالخيار. أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت البناني عنه".
انتهى المقصود من كلام السخاوي في التماس السعد في الوفاء بالوعد - (1/ 5)
والله يرعاكم!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:04 م]ـ
وضعت عنوان المشاركة هكذا
"حكم الوفاء بالوعد" للحافظ السخاوي.
فوجدت المشرف- عفا الله عنه- غيّره إلى العنوان الذي تجدونه مكتوبا على الموضوع.
وقد قولني - سامحه الله - ما لم أقل:
أولا: ليس للسخاوي كتاب اسمه" حكم الوفاء بالوعد" بل رسالته اسمها" التماس السعد بالوفاء بالوعد"
ثاتيا: هذه ليست فوائد منتشرة في الكتاب ادعيت جمعها كما يوحي عنوان المشرف- وفقه الله-، بل أخذت الجزء المهم منه وهو الخلاف الفقهي في حكم الوفاء بالوعد.
ولست أدري ما المحظور الذي وجِد في عنواني مما دعا المشرف إلى تغييره على النحو الذي ترونه الآن؟
فالمطلوب من فضيلته - مأجورا مشكورا- أن يصحح صنيعه، أو يفعل التي هي أسهل وهي حذفه برمته جريا على عادة غير محمودة!
والله المستعان!