تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في إحدى مسائل الزاد]

ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:58 م]ـ

أيها الإخوة الأفاضل وقع علي إشكال في المسألة التي ذكرها الإمام الحجاوي في زاد

المستقنع في كتاب الصلاة عندما قال:-

ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكماً

فيفهم من العبارة الأولى أن صلاة الكافر لا تنفعة لأنها لا تصح منه والعبارة الثانية أنها تنفعه

فحكمنا عليه بالإسلام بسببها

أفيدونا أجزل الله لكم الأجر والمثوبة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 09:21 م]ـ

لا إشكال بحمد الله

فلا تصح صلاته بلا إسلام؛ لأنها عبادة اختص بها شرعنا، ولو صلى ظاهراً وبقي على كفره باطناً لم تصح صلاته ولكننا نحكم عليه بالإسلام ظاهراً ..

فلو صلى كصلاتنا نحكم بإسلامه، فنغسله ونكفنه وندفنه بمقابر المسلمين ونورث المسلمين من أقاربه، وأمره إلى الله، ما لم يظهِر لنا أنه صلى استهزاء أو أنه باقٍ على كفره.

ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:56 م]ـ

جزاك الله خير تقصد أخي أن الحكم الأول متعلق بمعاملتنا له كمسلمين والحكم الثاني قبول صلاته عند الله عزوجل؟

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:30 ص]ـ

هذه المسألة اعتبرت من مفردات المذهب الحنبلي، اعني:هل يحكم بإسلام الكافر بمجرد الصلاة ام يجب ان ينطق بالشهادتين قبلها؟

فقال الحنابلة بالأول واستدلوا بحديث (من صلى الى قبلتنا .... فذلك المسلم ... ) وحديث (نهيت عن قتل المصلين).وإسلامه هنا حكما أي قضاء لا ديانة.فتجري عليه أحكام الاسلام كلها فإن أقر بأنه كان يستهزيء فحكمه حكم المرتد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير