[حكم نسخ البرامج وكسر حمايتها وسرقتها .... أسئلة محيرة!]
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:07 م]ـ
الحمد لله
قال المانعون: الأصل أن هذه سرقة وهي لكفار غير حربيين. وحتى لو كانوا حربيين فأنت حينما تنزل البرنامج يكون فيه عهد وميثاق في بدء تنصيبه على الجهاز .. هذا العهد يوجب بمقتضاه ومحتواه عدم كسر حماية البرنامج وعدم نسخه.
قال المجوزون أو المهونون:
1 - الأمر استشرى وانتشر .. فكل الدنيا تقوم بهذا (شبهة ضعيفة)
2 - من يريد صنع برنامج فليجعل في باله أنه إذا نزل البرنامج اليوم في السوق .. فاصبر بضع سويعات حتى تجد ما يكسر حماية البرنامج (كراك - كيجين - سيريل نمبر - باتش ... إلخ) أي يسرق ... المقصود: أن المبرمجين يعلمون علم اليقين أن برنامجهم سوف يكسر ولابد. فعلمهم الابتدائي صير الحكم بالجواز!! (شبهة متوسطة القوة)
3 - أني أنا في منتدى دعوي سلفي حينما أنشر البرامج المسروقة في منتدايَ فإن الباحث عن البرنامج في محركات البحث (كقوقل) فإنه سيدخل منتداي وسيرى بعض المواضيع الدعوية وبعض الخير .. هذا أمر، والأمر الآخر: أنه لابد وأن يسجل ببريد .. وهذا البريد نتواصل به معه برسائل نافعه في العقيدة والمنهج والرقائق ونحو ذلك
يتفرع مبحث وهو: شركة عرفت بأنها تدعم الصهاينة مثلا ومعلوم أنه ليس بيننا وبين الصهاينة علاقات دوبلوماسية.
فما قولكم؟
ـ[عبد الله السلفي الجزائري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:49 م]ـ
سؤال محير و قد قرأت لبعض العلماء تحريمهم نسخ البرامج المحمية
فهل من تفصيل
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 08:54 ص]ـ
أضف سؤالا محيرا آخرا!!
أنا صاحب منتدى سلفي .. فبدل أن يبحث الأعضاء في المنتديات الأخرى التي فيها من الفجور ما فيها .. أوفرها لهم في منتدايَ!
المقصود من إيراد هذا: أنهم (أي المجوزين) ينظرون للمصالح .. وهذا يخرج على مسألة: ماحكم الدعوة إلى الله بالحرام!
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[21 - 07 - 09, 07:18 ص]ـ
أرأيت لو ترك حربي مالا له أو متاع في حرز، وكتب على الحرز: بفتحك للحرز أنت تتعهد بعدم أخذ شيء من المال أو المتاع إلا بترك ثمنه في مكانه، هل هذا يعد عهدا ملزما لك؟
لعل مأخذ المسألة هو في اعتبارهم حربيين أم لا، وأما سوى ذلك من الأوصاف فكله أقرب إلى عدم الاعتبار، كالقول بأن الضغط على (موافق) عهد ملزم، أو القول بأن البرامج ليست مالاً محترما أصلا، ونحو ذلك.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[23 - 07 - 09, 04:04 م]ـ
أطرح ما يأتي، وليس من باب الفتوى، ولكن من باب طلب التصحيح أو التأييد
عقد البيع في هذه البرامج يكون على منفعة البرنامج، وليس على عينه، لكن لا يمكن تسليم المنفعة إلا بتسليم العين، فصار تسليم العين هنا تبعًا وليس استقلالا، وعلى ذلك فالمشتري للبرنامج يملك بيع المنفعة (استخدام البرنامج) وإعارتها وغير ذلك من وجوه التصرف، لكن لا يملك بيع العين (البرنامج) ولا نسخه ولا التصرف فيه بأي وجه.