تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من السنة أن تتخذ الزوجة فراشا سوى فراش زوجها؟]

ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 03:19 ص]ـ

[هل من السنة أن تتخذ الزوجة فراشا سوى فراش زوجها؟]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

فقد استوقفني مرة ما رواه مسلم (2084) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان). فقلت في نفسي: وهل يكون هذا بين الزوجين, أن ينام كل في فراش.

وسحت في كلام أهل العلم أطلب توجيها مقبولا لذلك.

فاختار النووي أن جواز ذلك لعارض وحاجة أو ضرورة كالمرض ونحوه, وأن الأولى مضاجعتها في فراش واحد ولا يجب ذلك عليه

فقال: في شرحه على صحيح مسلم (14/ص59و60):

(وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته, وأن له الانفراد عنها بفراش, والاستدلال به فى هذا ضعيف, لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا, وان كان النوم مع الزوجة ليس واجبا, لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل, وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل, فينام معها, فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها, فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف, لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا, ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع والله أعلم)

وأما قوله: (استدل بعضهم) فكأنه يقصد القاضي عياضا رحمه الله فإنه قال في إكمال المعلم (6/ 597): (وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها)

وتابعه عليه ثلة كما في التاج والإكليل للمواق (4/ص9): (في نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد, وإنما حقها عليه في الوطء خاصة, والذي يدل عليه الأثر, أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله في ثوب واحد وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا)

وأبعد عنهم أبو العباس القرطبي فإنه فضل اتخاذ الرجل فراشا سوى فراش أهله, فقال في المفهم (5/ 404): (الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولامرأته فراش, فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة وكان فراشا ينامان عليه في الليل ويجلسان عليه بالنهار).ولم أفهم باقي كلامه ولا وجه التناسب بين أوله وآخره, فلعل في المطبوع سقطا أو تصحيفا أو ما يشبهه.

وأبعد منه قول ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ص130):

(هذا الحديث قد نبه على حسن المعاشرة للزوجة باتخاذ فراش لها وفراش لزوجها, وذلك ضد ما أكبر العوام عليه من النوم إلى جانب الزوجة فإن النوم قد يحدث فيه حوادث يكرهها أحدهما من الآخر ولا ينبغي أن يجتمعا إلا على أحسن حال لتدوم المحبة فإن ظهور العيوب تسلي عن المحبوب وينبغي أن يكون الفراش قريبا من الآخر ليجتمعا إذا أرادا وينفصلا إذا شاءا وقد نبه على هذا ما تقدم في مسند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ... وعلى هذا جمهور الملوك والحكماء, ومتى كانت المرأة عاقلة احترزت أن يرى الرجل منها مكروها وكذلك ينبغي للرجل أن يحترز)!!!

وكلام النووي عندي أقرب إلى الطبع والمقاصد, وكلام ابن الجوزي قد يحمل على ما قرره النووي من وجود العارض والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير