تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لماذا قسم الحنابلة أفعال الصلاة بين الركن والواجب وخالفوا الجمهور؟!]

ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[23 - 07 - 09, 04:51 ص]ـ

السلام عليكم

لماذا فرق الحنابلة بين الواجب والركن في الصلاة وخالفوا الجمهور؟!

أنا لا أسأل عن الفرق بين الركن والواجب؟

أنا أسأل ما هو ضابط الحنابلة في التفريق في الصلاة؟؟

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:32 م]ـ

يشترك الركن والواجب في كونهما مأموراً بهما في الصلاة ..

ويفترقان في أن الواجب في الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً، ويجبر بسجود السهو.

أما الركن فلا يسقط عمداً ولا سهواً، ولا يجبره السجود.

وسبب التفريق في الصلاة هو ذات السبب الذي جعلهم يفرقون في الحج؛ فقد جاءت نصوص تبين أن التشهد الأوسط -مثلاً- لا يُرجَع إليه إذا استتم قائمًا ولم يأت به سهواً، وأنه يكتفى فيه بسجود السهو، بخلاف غيره من أفعال الصلاة. والله أعلم.

ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[24 - 07 - 09, 10:35 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الكريم

ولكن لو طبقنا هذا علي الأمثلة فعندي إشكال

ما الفرق عند الحنابلة ..

- التسليم (ركن) مأمور به لم يذكر في حديث المسئ صلاته

- التكبير والتسبيح (واجب) مأمور به لم يذكر في حديث المسئ صلاته؟

ما الذي يجعلهم يقولون هذا واجب وهذا ركن؟

ما هو الضابط؟

جزاكم الله عنَّا خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 07 - 09, 01:13 م]ـ

لم أذكر حديث المسيء صلاته في جوابي سُؤْلك أخي الكريم ..

أما التسليم فقد جاء ما يفيد كونه لا تتم الصلاة إلا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم)، و: (وانقضاؤها التسليم)

فدل على أنه لا بد من الإتيان به ولا يسقط، وهذا هو شأن الأركان.

وأما التكبيرات غير التحريمة، والتسبيح .. فقد جاء الأمر بها، وهي أقوال تبع للأركان الفعلية التي تكون فيها كالركوع والسجود .. فالتسبيح ليس من ماهية الصلاة بحيث يقال: من لم يسبح لم يصل. والله أعلم.

ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[24 - 07 - 09, 01:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله عنا كلَّ خير وجعله في ميزان حسناتكم

ما فهمته من كلامكم ..

أن الأمر الواجب لو كان من ماهية الصلاة صار ركناً

ولو لم يكن من ماهية الصلاة صار واجباً.

هل هذا الفهم صحيح؟ أرجو الإفادة ..

جمعني الله بكم مع نبيه

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله جميعا

الشيخ أبا يوسف التواب حفظك الله:

لعل الأخ ابن عبد القادر اليمني يسأل: هل طريقة الحنابلة أصوليا في باب الصلاة والحج هي طريقة السادة الحنفية في التفرقة بين ما جاء الأمر به بطريق القطع، أي كان قطعي الثبوت بالقرآن أو السنة المتواترة، فيكون فرضا، وبين ما جاء الأمر به بطريق ظني، أي بطريق الآحاد فيكون واجبا ينجبر بسجدتي السهو، إذا كان الترك بالسهو لا بالعمد؟؟؟

وإن لم يكن ذلك كذلك فما الضابط؟؟

مصطفى

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 07 - 09, 12:01 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله جميعا

الشيخ أبا يوسف التواب حفظك الله:

لعل الأخ ابن عبد القادر اليمني يسأل: هل طريقة الحنابلة أصوليا في باب الصلاة والحج هي طريقة السادة الحنفية في التفرقة بين ما جاء الأمر به بطريق القطع، أي كان قطعي الثبوت بالقرآن أو السنة المتواترة، فيكون فرضا، وبين ما جاء الأمر به بطريق ظني، أي بطريق الآحاد فيكون واجبا ينجبر بسجدتي السهو، إذا كان الترك بالسهو لا بالعمد؟؟؟

وإن لم يكن ذلك كذلك فما الضابط؟؟

مصطفى

جاء في حواشي التنقيح أن الفرض لا يسقط عمداً ولا سهواً، والواجب يسقط سهواً. والفرض والواجب بمعنى واحد في ظاهر المذهب كما هو قول الجمهور .. إلا أن هذا التفريق يجري في بعض الفروع.

والتفريق بين ما جاء من طريق قطعي الثبوت وما جاء من طريق ظني الثبوت ليس هو المعتمد عند الحنابلة. وبالله التوفيق.

ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[26 - 07 - 09, 08:33 ص]ـ

السلام عليكم ورجمة الله وبركاته

أرجو المساعدة من إخواني الفضلاء .. فإن الأمرَ مشكلٌ عليَّ جدا

وأنا فكرت كثيرا في ضوابط لكن كلها فيه إشكالات!

لماذا يقولون هذا ركن وهذا واجب مع أن الكل مأمور به؟! ما هو الضابط المطَّرد عندهم؟

- قلت لعله لحديث المسىء صلاته .. فأشكل علي أن التسليم .... ليس في حديث المسىء صلاته ومع ذلك قالوا ركن!

- قلت لعل الأمر يكون للركنية إلا أن يثبت أنه يجبر بسجود سهو .. فأشكل عليَّ التكبير والتسبيح!

- قلت لعل الأمر الواجب إن كان من ماهية الصلاة كان للركنية وإن لم يكن كان للوجوب .. فأشكل عليَّ ضابط الماهية، هل تختص بالأفعال الظاهرة دون الباطنة أم الأفعال دون الأقول = (وكلها فيها إشكالات)

إخواني هل من مساعد وله الأجر عند الله ...

بارك الله فيكم

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 11:29 ص]ـ

وفقكم الله ...

قال العلامة ابن المبرد في "شرح غاية السول" ص156 - 157:

والواجب والفرض متباينان لغةً، مترادفان شرعًا، في أصح الروايتين ...

فإن قيل: أنتم قد قلتم هنا بالترادف، وقد قلتم في الفروع بالتباين، فإن الأصحاب في الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين، وذكروا أن الفرض غير الواجب، فغايروا بين فروض الطهارة وواجباتها، وبين فروض الصلاة وواجباتها، وبين فروض الحج وواجباته.

قيل: إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثَم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد.

ونظروا في الفروع إلى باب الصحة والفساد، ومن ثَم من حيث هذا المأخذ هما متباينان، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر.

فالكلام في الأصول النظر فيه إلى باب الثواب والعقاب، وفي الفروع فيه إلى باب الصحة والفساد. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير