تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قتل القطط المنزلية.]

ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 05:24 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.

وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحيانا تسبب الحيوانات الأليفة مشاكل في البيت منها المضايقة أو الازعاج أو ما يسبب ضررا عموما.

ومن هذه الحيوانات القطط ... وسؤالي كالآتي:

هل يجوز قتل القطط ذبحا أو عن طريق السم في الطعام إذا ألحقت ضررا بأهل البيت كانتشار الأوساخ النجسة في ارجاء البيت مع الروائح الكريهة، أو مضايقة الاطفال الصغار بعضِّهم أو جرحهم، أو الإزعاج بالمواء الكثير؟. وما تفصيل الحكم في ذلك بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.؟

ـ[كتبي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 08:29 م]ـ

ولماذا القتل يا أخي؟

تسرح القط إلى الشارع وانتهت المسألة

ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 09:16 م]ـ

ولماذا القتل يا أخي؟

تسرح القط إلى الشارع وانتهت المسألة

جزاك الله خيرا اخي الحبيب .. لكن أحيانا يكون تسريح هذه القطط صعبا لأن القطط تتذكر المكان الذي تعيش فيه بصورة عجيبة. وهذه مسألة فقهية وقد تكلم فيها الفقهاء لكن رأيت الأمر مطلقا في مسألة الأذى الذي تسببه الحيوانات فأحببت أن أتعرف على الفتوى الخاصة بهذا النوع من الأذي الذي ذكرته في الموضوع الاصلي.

وأكرر جزاك الله خيرا على المرور.

ـ[ابراهيم النوبي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 07:53 م]ـ

الحمد لله

إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض.

فأجابوا:

" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "

انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190).

وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات، لأنها تؤذي المرضى.

فأجابوا:

" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك ".

فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190)

ـ[جمال العاتري]ــــــــ[26 - 07 - 09, 02:26 ص]ـ

الحمد لله

إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض.

فأجابوا:

" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "

انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190).

وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات، لأنها تؤذي المرضى.

فأجابوا:

" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك ".

فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190)

جزاك الله خيرا اخي الحبيب ونفع بك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير