على أنها مندوبة، والبيوت يدب فيها الفساد، فيفتك بالأخلاق والآداب، ويسري من الوالدين على الأولاد".
تفسير المنار - (5/ 65)
وسيأتي الكلام في المباحث القادمة عن حكم بعث الحكمين واختلاف المفسرين في المخاطب في بقوله (وإن خفتم).
- نوع الشقاق الذي يتطلب بعث الحكمين
تبين لنا بما تقدم من معنى الآية أن المقصود بالشقاق هو الخلافات والنزاعات بين الزوجين؛ ولكن ليس كل خلاف بين الزوجين يتطلب بعث الحكمين، وبالنظر في أنواع الشقاق التي تكون بين الزوجين يمكن تقسيمها إلى ما يلي:
القسم الأول:
ألا يكونا قد خرجا في المشاقة إلى قبح من فعل كالضرب، ولا إلى قبيح من قول كالسب، فإن الحاكم ينصب لهما أمينا يأمره بالإصلاح بينهما، وأن يستطيب نفس كل واحد منهما لصاحبه من عفو أو هبة، فإن سودة لما هم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بطلاقها استعطفته بأن وهبت يومها منه لعائشة رضي الله عنها؛ لعلمها بشدة ميله إليها فعطف لها، وأمسكها، فنزل فيه قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: 128].)
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 602
ففي هذه الحال لا يحتاج إلى بعث الحكمين
القسم الثاني:
أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى قبيح الفعل فتضاربا،وإلى قبيح القول فتشاتما، وهو معنى قول الشافعي: وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن" فهي الحال التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [النساء: 35] فيجب على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار من أهل الزوج حكما مرضيا، ومن أهلها حكما مرضيا "
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 602)
وجاء في مواهب الجليل:
"إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من الإثم وفساد الدين"
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 11 / ص 68
وقال ابن قدامة: «وإن تمادى الشر بينهما وخيف الشقاق عليهما والعصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فنظرا بينهما ما يريان من جمع أو تفريق لقول الله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما).
المغني (7/ 48).
القسم الثالث:
أن يعمى أمر الشقاق بينهما بأن قال كل منهما: إن صاحبه متعد وأشكل الحال على القاضي، ولم يصل إلى معرفة الضار منهما، فإنه يسكنهما قرب ثقة يشرف عليهما ويكشف عنهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من جيرة باطنة؛ فإن تعذر وتشاقا يرسل القاضي الحكمين.
البهجة الوردية 1/ 308، منح الجليل شرح مختصر خليل - (7/ 338)، الفروع - (5/ 262)
القسم الرابع:
أن يقع الشقاق بينهما بأن تكون الزوجة ناشزا لا تقوم بحقوق الزوجية وتريد مخالعة الزوج ويرفض الزوج مخالعتها، فلابد من القول بالتحكيم لأن كلا منهما مسيء.
موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما ص 330
قال المارودي:
وشقاقهما يكون من جهة الزوجة بنشوزها عنه، وترك لزومها لحقه، ويكون من جهة الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (9/ 601
ففي الحالات التي تندرج تحت القسم الثاني والثالث والرابع يكون يعث الحكمين، بخلاف القسم الأول فإنه لا حاجة إلى ذلك.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 12:41 م]ـ
ثالثا: بعث الحكمين
ويندرج تحت هذا المبحث أربع مسائل، وهي:
1 - حكم بعث الحكمين
2 - من يتولى بعث الحكمين
3 - شروط الحكمين
4 - طبيعة دور الحكمين
1 - حكم بعث الحكمين:
-تمهيد: إ
إن المنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة - فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام؛ بقدر خطورتها في بناء المجتمع، وفي إمداده باللبنات الجديدة، اللازمة لنموه ورقيه وامتداده.
¥