[امراءة توفت عن اختين واولاد اخيها المتوفى واولاداختها المتوفية فكيف يوزع الميراث؟]
ـ[صالح عصام]ــــــــ[01 - 08 - 09, 06:28 م]ـ
امراءة توفت عن اختين واولاد اخيها المتوفى واولاداختها المتوفية فكيف يوزع الميراث؟ علما بانى من مصر واريد ان اعرف باى الاراء اخذ الاقانون فى مصر
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 08 - 09, 08:40 م]ـ
قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
إن كانت الأختان شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان , وإن كانتا لأم فلهما الثلث , وإن كانت إحداهما شقيقة والأخرى لأب فللأولى النصف وللثانية السدس تكملة الثلثين , وإن كانت الأخرى لأم فلها السدس وللأولى سواء كانت شقيقة أو لأب النصف والحالة هذه , والباقي لأولاد أخيها إن كانوا أبناء أخ شقيق أولأب , فإن كانوا أبناء أخ لأم فلا شيء لهم لأن أبناء الأخ لأم من ذوي الأرحام , بل يرد الباقي على الأختين , وأما أولاد الأخت فلا يرثون شيئا لأنهم من ذوي الأرحام , ومعنى لا يرثون أي: مع وجود أصحاب الفروض والعصبات , وبالنسبة لأولاد الأخ إن كانوا كما ذكرنا فإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين , وإلا فالمال بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 03:03 م]ـ
وبالنسبة لأولاد الأخ إن كانوا كما ذكرنا فإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين , وإلا فالمال بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
بارك الله فيك وفي علمك
هل بنات الأخ يرثن مع الذكور؟
ـ[صالح عصام]ــــــــ[03 - 08 - 09, 04:10 م]ـ
وماذا لو كان لها عمين غير شقيقين من الاب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 11:55 ص]ـ
وماذا لو كان لها عمان غير شقيقين من الاب
يُنظر في أولاد أخيها فإن كانوا ذكورا فإنهم يأخذون ما بقي بعد فرض الأختين بالسوية
فحينئذٍ يحجبون الأعمامَ لإن جهةَ الأخوة أقربُ
أما إن كان أولاد الأخ = إناثاً= فإنهن من ذوات الأرحام لا يرثن شيئا
فيكون المال (بعد نصيب الأخوات) حينئذٍ للأعمام تعصيباً
أمّا لو كان أولاد أخيها ذكوراً وإناثا فهو للذكور فقط دون الإناث
والله أعلم وأحكم