تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الدعاء بين الأذان و الإقامة للنساء بالمنازل]

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[01 - 08 - 09, 08:38 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة مطلوب النقاش فيها من إخواني الأفاضل حيث أن البعض تناقش في فقهها و كان الأمر كالآتي:

1 - يكون الوقت مفتوحًا و ممتدًا إلى نهاية آخر مسجد يسمعن صوته من مكبرات الصوت للإقامة.

2 - ينتهي الوقت بإقامة الصلاة بأول مسجد يسمعن صوته.

و كان أن اقترحتُ طرح هذه المسألة للمشاركة، لعل و عسى.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 08 - 09, 01:17 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هناك كتاب لعله يفيد في هذا الموضوع وهو (أحكام الأذان والنداء والإقامة دراسة فقهية مقارنة) إعداد سامي بن فراج الحازمي -طبعة ابن الجوزي-.

ولعل هذا الأمر -أي الدعاء بين الأذانين- يرجع حكمه إلى مقدار الفصل بين الأذان والإقامة، والذي رجح الكاتب في هذه المسألة -بعد أن ذكر أقوال المذاهب الأربعة- أنها ترجع إلى إمام المسجد مع مراعاته لأمور كالوقت المستحب لأداء صلاة الفريضة واجتماع الناس للصلاة وتمكين المصلين من أداء السنة القبلية وغيرها من الأمور التي تتعلق ما بين الأذان والإقامة.

وكما قلت فإن الكتاب مفيد جدا في هذا الباب، ومن ضمن المسائل التي قد تكون متعلقة بموضوعك هو مبحث تلبية النداء للجمعة والجماعة، ففيها ذكر المسافات التي اختلف العلماء فيها لإجابة النداء وحضور الجمعة والجماعات كما أنه ذكر قاس عليها مسألة مكبرات الصوت على أقوال الفقهاء.

فلينظر وليراجع لأن هذا الموضوع -أي موضوع الدعاء للنساء في بيوتهن- فيه سعة كبيرة على ما يظهر لي والله أعلم.

ملاحظة: هنا في الامارات وبالتحديد في إمارة أبوظبي وضواحيها لا تقام الصلوات عبر المكبرات الصوتية وإنما فقط يرفع الأذان.

ـ[اسماعيل الراوي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 03:07 م]ـ

فضل الله واسع

ومن ألهم الدعاء رزق الاجابة كما قال عمر رضي الله عنه

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[04 - 08 - 09, 05:08 م]ـ

أحسن الله إليكما و جزاكما خيرًا

المسألة هي أن بعضهن تدعو إلى انتهاء (كل) إقامة تسمعها من خلال الميكروفون الخاص بمساجد المنطقة، و لمَّا سألها صاحبنا أخبرته أنها تدعو (بين) الأذان و الإقامة.

قال لها: و لماذا لا تكون أول إقامة و ليس آخر إقامة؟

و بنى كلامه على أنها لو صحَّ الاقتداء - في التوسع بدعائها - إلى آخر إقامة ما انتهى الأمر إذ المساجد متقاربة إلى نهاية البلدة، فلماذا تقتصر على المساجد القريبة؟!

و احتج لقوله بأنها أول إقامة على أساس أنه لابد من إقامة ينتهي بها وقت الدعاء المستحب بين الأذان و الإقامة، فكانت الأولى هي المنطقية.

هكذا كان الكلام تقريبًا فيما بلغني، فأيهما أولى بالصواب على أساس ما تقدم؟

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 05:36 م]ـ

الذي يبدو لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن المرأة تلتزم بالمسجد القريب منها والذي على أذان مؤذنه تمسك للصيام وتفطر وتعلم من خلال أذانه دخول وقت الصلاة، فالمؤذن القريب منها والذي تمسك وتفطر على أذانه إذا سمعت إقامته انتهى بالنسبة لها وقت الدعاء بين الأذان والإقامة. والله تعالى أعلم

ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 07:18 م]ـ

الذي يبدو لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن المرأة تلتزم بالمسجد القريب منها والذي على أذان مؤذنه تمسك للصيام وتفطر وتعلم من خلال أذانه دخول وقت الصلاة، فالمؤذن القريب منها والذي تمسك وتفطر على أذانه إذا سمعت إقامته انتهى بالنسبة لها وقت الدعاء بين الأذان والإقامة. والله تعالى أعلم

هذا قولك أخي ضيدان أم قول شخص آخر؟

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:17 ص]ـ

هذا قولي أخي علي ـ بارك الله فيك ورعاك ـ.

واجتهاد مني.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 08 - 09, 09:08 ص]ـ

في الكتاب الذي أشرت إليه سابقاً (أحكام الأذان والنداء والإقامة) في المطلب الخامس "إجابة الأذان عند تعدده" جاء المؤلف بمسألتين فرعيتين عن هذا المطلب وهما "إجابة الأذان إذا سمع من مؤذن بعد الآخر من المساجد" ومسألة "إجابة الأذان إذا سمع في وقت واحد من المساجد".

في المسألة الأولى ذكر أن العلماء ذهبوا فيه إلى ثلاثة أقوال:

1 - أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين (وجوباً أو ندباً حسب الخلاف بين المذاهب) وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية.

2 - أنه تستحب إجابة المؤذن الأول مع أن أصل الفضيلة شاملة للجميع إلا أن الأول متأكذ يكره تركه وهو قول أكثر الحنفية والمشهور عند المالكية والمختار عند الشافعية.

3 - أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يُصَلِّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يجيب ما يسمعه من الأذان، وهو قول لبعض الشافعية ومذهب الحنابلة.

وبين أن سبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في اقتضاء التكرار أم لا، ثم بين بعد ذلك أدلة كل الفرق ورجح القول الثاني لدليلين:

1 - أن الأمر لا يقتضي التكرار، فيكون المستحب إجابة الأول.

2 - أن الحرمة تكون للمؤذن الأول، لأنه الأسبق فهو الأحق بالإجابة.

تنبيهات:

1 - على الرغم من الخلاف الواقع بين المذاهب إلا أنهم يذكرون أن الأمر على الاستحباب وليس الوجوب أو الالزام.

2 - قول المؤلف "المؤذن الأول" أي أول صوت يسمع من المؤذنين وليس المقصود أقرب مؤذن.

ثم تطرق المؤلف إلى المسألة الفرعية الثانية "إجابة الأذان إذا سمع في وقت واحد من المساجد" وذكر بأن هذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاء كثيراً، ونقل فتوتان إحداهما للإمام العز بن عبد السلام والأخرى لابن الهمام وأنا أنقل فتوى الأول حيث إنه مختصر وهو فحوى الفتوى الأخرى، قال النؤلف ناقلاً من كتاب فتاوى ابن عبد السلام صفحه 494: (إذا أذن المؤذنون معاً كفتهم إجابة واحده).

وعلى هذا كله الذي نقلت ونبهت يقاس عليه مسألة أخونا يحيى، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير