أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها). أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد
التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله. مفتي الديار السعودية
رحمه الله
والله اعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 01:46 ص]ـ
جاء فى فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله 12\ 210 - 211:
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة, أم لا؟
يأكلون الخشيءشة, وإلافيون, ونحوهما من المسكرات والمفترات.
والجواب:-وبالله التوفيق , وأن العلماء في الضبع قولين:- أحدهما التحريم, وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة, عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى , عن خزيمة بن جزء, قال: "سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد"
والثاني:إلاباحة ,و إليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي وأحمد بن حنبل ,وكان الشافعي يقول: مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا و المروة من غير نكير , وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد و الترمذى والنسائي، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر: (الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: واكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالى: نعم) ولفظ أبي داود عن جابر: (سالت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي.
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها). أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد
التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله. مفتي الديار السعودية
رحمه الله
والله اعلم
قال ابن القيم رحمه الله:
(فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم) (2\ 134) طبعة عبدالرؤوف أسعد
ـ[أمير الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 02:12 ص]ـ
نعم يا إخوتي، أنا لست بدويا ولا من الفلاحين، فجزاكم الله خيرا.
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 08:17 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
(فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم) (2\ 134) طبعة عبدالرؤوف أسعد
انتبه يا أبا الحسن إلى أن ما استدركته موجود في جواب العلامة آل الشيخ:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا قتيبة http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1092198#post1092198)
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع،
و الله الموفق.
¥