تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[12 - 08 - 09, 06:52 م]ـ

اسأل الله ان يجزيك خير الجزاء يا شيخ ضيدان

معذره لتأخرى فى الرد

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[15 - 08 - 09, 09:13 م]ـ

جزيتم خيرا ..

الأدلة المعروضة أعلاه عامة لا تنهض للقول بوجوب زكاة عروض التجارة و لعل أقوى ما ورد في هذا الباب حديث سمرة -غير مذكور- و فيه " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع " و هو ضعيف، و أما أثر عمر -مذكور أعلاه- فهو الآخر ضعيف، ضعّفه ابن حزم و كذا الألباني في الإرواء بسبب أبو عمرو بن حماس و هو مجهول.

ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:08 م]ـ

2 - رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان).

هذه الحالة فيها خلاف بين العلماء

والذي قرره الشيخ الشنقيطي وغيره من المعاصرين عدم الزكاة الا اذا بيعت وتزكى لسنة واحدة وهو الظاهر عند التأمل لانه لو اخرج زكاتها كل عام ربما زاد الزكاة عن قيمتها مع مرور السنين

وهي التي عبر الفقهاء عنها بالبضاعة الكاسدة وهي منصوص عليها في كتب المالكية والشافعية فهى تزكى اذا بيعت لسنة واحدة

فهناك اراضي ومساهمات متعثرة

والكلام فيها معروف بين العلماء المعاصرين

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير