تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفتوى ويقول: " إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر "! وليكن ديدنك ما فعل أبو مسلم الخولاني فإنه كان يقوم الليل فإذا أدركه الإعياء ضرب رجليه قائلاً: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يفوزوا به دوننا، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالاً ".

أما مسألة النزول باليدين أو بالركبتين فلا تبطل الصلاة بالنزول بأحدهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في " الفتاوى الكبرى ".

وهذه الرسالة قد استللتها لك خاصة، فانظر لما فيها بعين الاعتبار ثم بادر إلى تحقيق ما فيها إذ هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد يفوتني الشيء بعد الشيء فيها، وذلك أمر وارد، فإني ما قصدت أن أتقصى ذلك فإنه ليس في مقدوري ولا يسلم الاستقصاء كل الاستقصاء لأحد، ثم إن المسألة ليست بكل ذاك حتى نقيم الدنيا ونقعدها، فإن أمتنا مفككة أوصالها منفصمة عراها فالاختلاف في هذه المسائل الفرعية بهذه الحدة لا يزيد الأمر إلا اشتعالاً، ويجعل خاتمة أمرنا وبالاً فاللهم وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح، ويسر ما عسر من أمرنا، وآت هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. والحمد لله رب العالمين.

وكتبه أبو إسحق الحويني الأثري

ذو الحجة 1399 هـ.


أختلف الناس في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين؟ والراجح الصحيح في هذا الباب أن النزول إنما هو على اليدين لصحة الأدلة في ذلك ووضوح معناها.
والحجة في هذا الباب هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد (2/ 381) وأبو داود (3/ 70 عون) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1/ 1 / 139) والنسائي (2/ 207) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 254) وفي " المشكل " (1/ 65 ـ 66) وكذا أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (ص 158 ـ 159) والدارقطني (1/ 344 ـ 345) والبيهقي (2/ 99 ـ 100) وابن حزم في " المحلى " (4/ 128 ـ 129) والبغوي في " شرح السنة " (3/ 134 ـ 135) من طريق الدراوردي ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا فذكره.
قلت: وإسناده صحيح لا غبار عليه وجود إسناده النووي في " المجموع " (3/ 421) ولكن شيخ الإسلام ابن القيم رضي الله عنه أعله في كتابه الفذ " زاد المعاد " بعدة علل، هي عند التحقيق ليست كذلك، فأنا أوردها جملة، ثم أكر عليها بالرد تفصيلاً والله المستعان وعليه التكلان.

قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " (1/ 57 ـ 58) وفي " تهذيب سنن أبي داود " (3/ 73 ـ 75) ما ملخصه:
أولاً: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أثبت من حديث أبي هريرة كما قال ذلك الخطابي. وقد قال فيه الترمذي: " حسن غريب " وقال في حديث أبي هريرة: " غريب " ولم يذكر فيه حسناً.
ثانياً: حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه: " وليضع ركبتيه قبل يديه " فإن أوله يخالف آخره. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر ابن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل ". رواه الأثرم في " سننه " عن أبي بكر كذلك. وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال أبي داود: حدثنا يوسف بن عدى حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه ".
ثالثاً: إن كان حديث أبي هريرة محفوظاً فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، والذي رواه ابن خزيمة في " صحيحه " قال: " كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ".
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير