تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مذهب مالك الصحيح هو القبض أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.]

ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 02:45 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

لقد شاع عند كثير من الناس ان مذهب مالك هو السدل وهذا لا اصل له في السنة ولا عن الامام مالك فلقد تفرد بهذا القول عنه فقط ابن القاسم،والحقيقة أنه صار سوء فهم لكلام الامام مالك في هذه الرواية الموجودة في المدونة، ومن المعروف في علم الحديث انه اذا تفرد راو واحد برواية و خالفه جمع فيه ان هذه الرواية تكون شاذة وضعيفة، وبالتالي يؤخذ برواية الاكثر لأنهم احفظ من الواحد فكيف لو اجتمع هذا مع مخالفة السنة، الحكم لكم.

1 - قال ابن عبد البر: "وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال:" توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة" قال لا بأس بذلك"

قال أبو عمر ابن عبد البر: هو قول المدنيين من أصحابه. (الاستذكار2/ 291)

2 - قال أشهب: سألت مالك: عن وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة؟ فقال:"لا ارى بذلك بأسا في المكتوبة و النافلة". (البيان و التحصيل1/ 394)

3 - قال ابن عبد البر: قال مالك:" لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه". (التمهيد20/ 75)

4 - قال مالك في الموطا باب:"وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلا ة" وذكر فيه بعض الروايات.

وقد صورت لكم الآتي من الموطأ رواية أبي مصعب الزهري التي تعتبر آخر روايات الموطأ ومن أصحها:

http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png

فهل بعد هذا القول من قول؟

ـ[مسلم2003]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:00 م]ـ

غريب أنك لم تطلع على الكافي لابن عبد البر، لتعلم أن السدل من مذهب أهل المدينة أيضاً ...

ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:20 م]ـ

غريب أنك لم تطلع على الكافي لابن عبد البر، لتعلم أن السدل من مذهب أهل المدينة أيضاً ...

الغريب هو كلامك هذا،فالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار لابن عبد البر وقد ذكرت الروايات السابقة من هذه الكتب.

ثم اذا كنت تريد الجدال في هذه المسألة فيلزمك أن تقول لنا من من أصحاب مالك المدنيين روى الاسدال؟

لأن ابن عبد البر قال:

"قال ابن عبد البر: هو قول المدنيين من أصحابه. (الاستذكار2/ 291)

قال ابن عبد البر:"وهي رواية المدنيين عنه".

(التمهيد20/ 75)

وأنا عندي الكافي وأعرف ما فيه، وقد ذكر الأمرين معا مع أن قوله هذا لا دليل عليه، بل جاء بالدليل

مع القبض.

حيث قال:"ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة" الكافي ص43

وأخيرا أقول لك:اقرأ الموطأ لتعرف ما هي السنة.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:15 م]ـ

- قال صالح الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، ص 89

"وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم"

ـ[مسلم2003]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:16 م]ـ

على رسلك أيها الأخ الفاضل كاوا ..

أنا عندما نبهتك على ما في الكافي، فقط لأخفف بعضاً من لهجتك في الإنكار، حيث قلتَ: (وهذا لا اصل له في السنة ولا عن الامام مالك).

والمعلوم أنه إذا كان من عمل أهل المدينة فإنه بذلك لا يكون منكراً، ويكون له أصل من السنة؛ على حسب قواعد المالكية ..

واعلم أخي العزيز، أن مسائل الفقه مبنية على الظن، لا على القطع، فينبغي أن تراعي ذلك في بحثك وفي قلمك ..

وفقك الله ..

================

أخي مصطفى، ينبغي لك الرجوع إلى كتب الفقه المالكي والبحث عن حججهم، ولا تكتفي بقول صالح الفلاني ..

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:21 م]ـ

لا تعجل يا أخي مسلم 2003، سيأتيك البيان

- نقل شيخ المذهب ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، عن مجموعة عن عبدوس عن علي بن زياد عن مالك: "ليس الإمساك بواجب ونفي الوجوب خاصة يفيد السنية كما هو الظاهر" اهـ

ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:22 م]ـ

والمعلوم أنه إذا كان من عمل أهل المدينة فإنه بذلك لا يكون منكراً، ويكون له أصل من السنة؛ على حسب قواعد المالكية ..

لم تجب على سؤالي كي نكمل النقاش؟

من من أصحاب مالك المدنيين روى عنه ارسال اليدين؟

من من علماء المدينة قال بارسال اليدين؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:24 م]ـ

- قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف 1/ 241: "مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى: إحداهما الاستحباب والأخرى الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء" اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير