تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و عند أحمد (26045): عن أبى سلمة قال:

«سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم و لكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة».

و ليس أدل من هذا على نجاسة المني.

و عن زيد بن خالد الجهنى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قال:

قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره». قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه البخاري (288) و مسلم (807)

و مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال:

«يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي».

البخاري (289) و مسلم (805) و لفظه:

قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال:

«يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى».

و قوله: " يغسل ... " خبر بمعنى الأمر و هو أبلغ عند العلماء من الأمر المجرد، و هذا مثل قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أي المطلقات مأمورات بالإنتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن.

و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله: " يغسل ما أصابه .. " و من المعلوم أن (ما) الموصولة من أدوات العموم، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا.

و لا يقال أن هذا قد نسخ. فقد قال البيهقي رحمه الله (2/ 411): فإنما نسخ منه ترك الغسل. فأما غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه. اهـ

هذا فيما يتعلق بأمره بالقول.

و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:

«وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»

و في رواية له أيضا (257):

«أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه».

و في رواية لمسلم (748):

«ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا».

و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه».

وجه الدلالة من هذه الروايات: وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة. و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط، و في إزالة سائر النجاسات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

«أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما

.............

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 11:26 ص]ـ

و من الأدلة على نجاسة المني:

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:

«سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتى فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».

رواه أحمد (20959) و ابن ماجة (542) و ابن حبان في صحيحه (2333) و أبو يعلى (7460) صححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند (5/ 97) و كذا في تعليقه على ابن حبان (6/ 102)، و قال الألباني في " الثمر المستطاب " (328): رجاله رجال الشيخين.

و هذا فيه الأمر بتطهير الثوب من المني، حيث علق الإذن في الصلاة فيه بإزالته، و هو كاف للدلالة على نجاسته.

و مثله عن معاوية بن أبى سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فى الثوب الذى يجامعها فيه؟ فقالت:

«نعم إذا لم ير فيه أذى».

رواه أبوداود (366) و ابن خزيمة (776) و ابن حبان (2331)

و مفهوم الشرط أنه إذا رأى فيه أذى لم يصل فيه. و هذا حد النجاسة.

و اعلم أن المراد بالأذى في الحديث المني، بقرينة الوصف المناسب، و هو الجماع. إذ هو المتوقع منه. و قد أبعد من زعم أنه الدم. و كذلك أيضا من زعم أن الأذى ليس بظاهر في النجاسة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير