تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا أقيمت الصلاة هل نقطع النافلة من دون أن نسلم تسليمتين]

ـ[محمد علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - 08 - 09, 12:41 ص]ـ

إذا أقيمت الصلاة هل نقطع النافلة من دون أن نسلم تسليمتين و ما الدليل على على التسليم عند قطع صلاة النافلة؟

ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:22 ص]ـ

تسلم اخي الكريم وذلك لقول رسول الله وتحليلها التسليم

هذا في مسألة التسليم

اما مسالة قطع الصلاة فلعل الاخوه حفظهم الله يتحفونا بأقوال الائمه متى يقطع ومتى يتم

ـ[محمد علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:24 ص]ـ

بارك الله فيك

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:31 ص]ـ

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه مسلم؛ ما المقدر فيه، إذ صدق الكلام ههنا يتوقف على تقدير محذوف، واختلفوا في هذا المحذوف:

فمنهم من قدره: لا صلاة صحيحة، وعليه فالصلاة ههنا باطلة لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا صلاة)) خبر بمعنى النهي، أي: فلا تصلوا، والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة باطلة، ولا يلزمه السلام للخروج منها فهي لاغية أصلا، وبطلانها حاصل من جهة الشرع لا من جهة فعل المكلف فلا يشمله النهي الوارد في قوله تعالى: ((ولا تبطلوا أعمالكم)).

ومنهم من قدره: لا صلاة مبتدأة؛ فلا يصح الشروع في صلاة بعد إقامة الحاضرة، ولكن يصح إكمال المشروع فيها .. وحد بالحنابلة ذلك بألا يؤدي إلى فوات الجماعة.

ويرى بعض أهل العلم أنه لا حاجة إلى التقدير في مثل هذا بل النفي واقع على الوجود حقيقة والمراد الحقيقة الشرعية ... وهذا مسلك حسن.

ثم ههنا مسألة: متى تبطل الصلاة؟ هل تبطل بمجرد الشروع في الإقامة أو بعد الفراغ منها؟

الذي يظهر والله أعلم: بعد الفراغ منها، لأن هذا هو المعنى الحقيقي لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت)) ويصح أن يقال قد أقيمت الصلاة بمجرد شروع المؤذن في الإقامة ولكن هذا مجاز مرسل من جهة أنه إطلاق للبعض على الكل، والأصل جمل الكلام على حقيقته.

وختاما أنبه إلى أن بعض أهل العلم لا يرى صحة الحديث مرفوعا.

هذا ما حضرني في المسألة والكلام فيها يطول،

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:51 ص]ـ

تسلم اخي الكريم وذلك لقول رسول الله وتحليلها التسليم

هذا في مسألة التسليم

اما مسالة قطع الصلاة فلعل الاخوه حفظهم الله يتحفونا بأقوال الائمه متى يقطع ومتى يتم

بارك الله فيك أخي الكريم ..

هذا الحديث في الصلاة الصحيحة التامة .. أما والصلاة باطلة بنهي الشارع فلم التسليم؟

أنتظر إجابتك.

ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 02:37 ص]ـ

بارك الله فيك و اليكم.

هناك عدة اقوال للعلماء في المسألة.

منهم من لا يرى قطعها أصلا فإذا كبر فيها وصلى ركعة فإنه يتمها، ولأنه ما بقي عليه إلا ركعة يخففها،

وأما في مسالة التسليم فقد قال بعض العلماء أنه بمجرد ما ينوي قطعها تبطل فلا يحتاج ألى تسليم .. و الله أعلم.

ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:43 ص]ـ

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل إتمامها؟

لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة بعد الإقامة: آلصبح أربعا أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا المكتوبة ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو علامة إتمام الصلاة، بل ينوي قطعها وينصرف منها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

******

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المعلوم أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة يخرج الفرد الذي يصلي صلاة السنة من صلاته فهل يخرج من الصلاة بالتسليم أم بدون تسليم وجزاكم الله خيراً

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكيفية قطع النافلة يكون بالتسليم منها أو بالخروج من غير تسليم، أي بمجرد الانصراف أو أي مناف للصلاة كالكلام الأجنبي عنها. ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 6183. والله أعلم.

المصدر

اسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34933&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير