وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3) وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة.
393 أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق. (ابن باز) انظر مجموع الفتاوى
لكن هل يقال أن الأمر متعلق بتكبيرة الإحرام أو ضبط المصافة ...
فنرى بعض الجماعة وهو في التشهد الأخير جالس والإمام قد كبر والصف صار فيه خلل بسبب هذا الجالس وهذا فيه مخالفة! كيف ذلك؟
حيث أننا مأمورون بالتراص في الصلاة فإذا قطع هذا الجالس الناس عن التراص الواجب وإقامة الصف فهل نقول أن فعلك هذا صحيح!!! في نظري أن المسألة فيها نظر!
فكيف نترك هذا الواجب من أجل سنة وإليك أحاديث شاهده على ما قلت (في نظري):
عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ رواه البخاري
عن أَنَسٌ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي رواه البخاري
عنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ رواه البخاري
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ». رواه مسلم
فمن جلس في التشهد ولم يسوي الصف بل قطعه كما هو مشاهد ألا نقول أنه ترك هذا الواجب!! والواجب مقدم على السنة وخصوصا والحديث يشهد (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)!!
هذا بالنسبة إذا كان سيقطع الصفوف وهو ما عليه كثير من الناس
فنرجع المسألة إلى هذا ثم نتكلم متى يقطع ومتى لا يقطع!؟؟
فإذا كان شخص يصلي خلف الصفوف بعيد عنها فهل ينطبق عليه ما قلت حيث أنه لا أثر له في تسوية الصفوف لو أكمل صلاة فهذه المسألة هي التي (في نظري أن تكون محل النقاش وليس لمن قطع الصفوف محل للنقاش ودخوله في المسألة سواء بقي له ركعة أو في التشهد الأخير (إذا كان سيتأخر عن التسوية قبل التكبير) (ما رأيكم " مجرد مدارسة "
ـ[محمد علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:11 م]ـ
بارك الله فيكم يا أخوة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:31 م]ـ
وأيضا
هل نقول لمن كان في التشهد الأخير وهو (لا يخل في الصفوف كما اشترطنا) هل نقول له أكمل التشهد والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام .. ألا نقول أن الأمر متعلق بتكبيرة الإحرام بشرط إذا كان لا يخل بالصفوف كمن يصلي النافلة بعيد عن الصفوف التي يجب عليهم ضبطها وإقامتها قبل الشروع بالصلاة؟ (وأكرر المسألة مدارسة فقط) لعل الإخوة يفيدونا نفع الله بكم هذا ما ظهر لي والله أعلم
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:39 م]ـ
في هذا الملتقى المبارك , بحث ماتع - فقهي حديثي - للشيخ أبي العباس بلال بن عبد الغني الأثري , و هو عضو كريم من أعضاء المنتدى , اسمه: الرَّايَةُ المَنْصُوبَةُ لِمَنْ كَانَ فِيِ نَافِلَةٍ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ المَكْتُوبَةُ.
تجده هنا ( http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=886667)
وحمله من المرفقات على هيئة صفحة إلكترونية.
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 09:45 ص]ـ
¥