ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:32 م]ـ
بالنسبة لمسألة (السلام) عند قطع الصلاة
ففي صحيح مسلم في قصة الرجل الذي صلّى مع معاذ أنه (سلّم) ثم انصرف
رواها مسلم (709) من طريقسُفْيَان عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ ---- الحديث
وبها استدل من قال بالتسليم عند قطع الصلاة
لكن أعِلَّّت الرواية بالشذوذ وعهدي بالمسألة بعيد
فليراجعها الأخوة
ما زلنا في انتظار تعليق الإخوة على هذه اللفظة الهامة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:10 م]ـ
قال النسائي في الكبرى (5035): ورواه محمد بن عباد المكي عن سفيان بن عيينة فقال في الحديث: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
وهذه إشارة منه إلى تعليل الزيادة كما هو معروف من مهجه رحمه الله.
وقال البيهقي في الكبى (3/ 85): لم يقل أحد فى هذا الحديث وسلم إلا محمد بن عباد.
ومن يستدل بهذه اللفظة ينبغي أن يكون ممن يحتج بفعل الصحابي، ولا بد ألا يكون قد ثبت عن غيره من الصحابة خلافُه.
أو يثبت أن ذلك بلغ النبي صلى الله عيه وسلم فأقره، ويكون ممن يحتج بالإقرار بعد الفراغ من الفعل.