تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ للمدارسة: قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا وأنت علي حرام كظهر أمّي. هل يقع الظهار؟

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:10 م]ـ

ـ قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا وأنت علي حرام كظهر أمّي. هل يقع الظهار؟ بارك الله فيكم.

ـ[معز الأسود]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:00 ص]ـ

?السلام عليكم

جاء في المغني =

وإن قال: أنت طالق كظهر أمي طلقت وسقط قوله: كظهر أمي لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجعل قوله: كظهر أمي صفة له فإن نوى بقوله: كظهر أمي تأكيد الطلاق , لم يكن ظهارا كما لو أطلق وإن نوى به الظهار , وكان الطلاق بائنا فهو كالظهار من الأجنبية لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لأنه أتى بلفظ الظهار في من هي زوجة وإن نوى بقوله: أنت طالق الظهار , لم يكن ظهارا لأنه نوى الظهار بصريح الطلاق وإن قال: أنت علي كظهر أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لأن الظهار سبق الطلاق =

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 09:15 م]ـ

الحمد لله ...

أما على مذهب من يرى الثلاث واحدة، فإنه يلزمه الطلاق والظهار،لأن الظهار صادف محلا. وأما على مذهب القائلين بأن الطلاق الثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى فلا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير