تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:25 ص]ـ

سيهزم الجمع و يولون الدبر ...

ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:05 ص]ـ

سبحان الله!!!

أصبح الدين هوى يلعب به الصبيان

ـ[صخر]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:28 ص]ـ

لاااعتراض على الفتوى,,فالحهة منفكة ... وهم مسافرون ... ولهم الإفطار ..

ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:41 ص]ـ

لاااعتراض على الفتوى,,فالحهة منفكة ... وهم مسافرون ... ولهم الإفطار ..

سفر المعصية لاتستباح به الرخص والفتوى تشمل المقيم والمسافر لو دققت فيها

ـ[عبد الكريم المكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:12 ص]ـ

كله لعب في لعب

فتوى قدم

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:17 ص]ـ

لا زالت العجائب تطلع علينا من أرض الكنانة.

هذا الفقه لم يحلم به لا الشافعي ولا الليث بن سعد.

وصدق النابغة الغلاوي حيث قال:

اليوم أهل البدو والقصور - يفتون جرأة مع القصور

وربما قضوا بلا استئذان - ولا إقامة ولا أذان

وأصدق منه قول المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ( ... فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:08 م]ـ

سفر المعصية لاتستباح به الرخص والفتوى تشمل المقيم والمسافر لو دققت فيها

ليس بصحيح. فالمسافر تتعلق به أحكام السفر و لو كان سفر معصية. ولو سافر جماعة في معصية فلا يجوز لهم أنثاء سفرهم أن يقيموا صلاة الجمعة. بل هو من البدع.

لكن ظاهر الفتوى أن الإباحة هي للمقيم ليست للمسافر لأنهم قاسوه على صاحب المهنة الشاقة.

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:24 م]ـ

هل يشرع في نهار رمضان إنشاء سفر للنزهة واللعب؟

ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:47 م]ـ

قال الشّيخ الألباني رحمه اللّه:::::

"سأل سائلٌ في الأمس القريب عن مسألة قد ابتُلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام،

فأحَبّ أن يعرف حكم الله -تبارك وتعالى- فيها، ألا وهي اللعب بكرة القدم،

حيث صارت شهرة كل شابٍّ نشأ في مجتمعٍ فيه شيءٌ مما يسمى اليوم بالمدنية،

وجوابي على ذلك كما يأتي:

اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبةٍ أخرى يتعاطاها المسلم

فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام:

(كل لهوٍ يلهو به ابن آدم باطلٌ إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه، ورميه بقوسه، والسباحة).

لقد ذكر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم هذه اللُعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذٍ،

فاستثناها من اللهو الباطل،

ويجب أن نتنبّه هنا بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين:

الأول:

أن الحديث كما سمعتم بلفظ (باطلٌ) وليس بلفظ (محرمٌ).

و الأمر الثاني:

أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق

فحينئذ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا

فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ باطلٌ فلا يعني أنه بمعنى محرمٌ،

لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هواللغو)،

أما المحرم فهو حكمٌ صريحٌ في وجوب الابتعاد عنه،

إذا عرفنا ذلك، فحينئذٍ نستطيع أن نقول إن كلّ لهوٍ يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغوٌ باطلُ لا أجر له،

هذا إن نجا من الإثمِ،

والإثمُ قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به،

وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به،

ولنضرب على ذلك مثلين اثنين

فالأمر كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الحشر:21]،

المثلان هما:

اللعب بالنرد، واللعب بالشطرنج.

فاللعب بالنرد منهي عنه بالنصّ ولذاته،

فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

(من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)،

والنص الآخر هو:

(من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله)،

فإذَن لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد.

(من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)، ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجسٌ نجاسة عينية، فلا يجوز إذن اللعب بهذا النوع من الملاهي

وهذا هو المثال الأول.

أما المثال الثاني، فكما ذكرت آنفًا، اللعب بالشطرنج، لا يوجد هناك حديث صحيح في النّهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام،

لأنه لم يرد فيه نصٌ، ولا نستطيع أن نقول إنه مباحٌ مطلقٌ، لأنه داخل في الحديث الأول

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير