[ماحكم هذه المسألة؟]
ـ[سيد سعيد الأثرى]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:24 م]ـ
اخوانى المسئولون عن الملتقى .. وأعضاء الملتقى .. كل عام وأنتم بخير.
سؤالى هو عن رجل جامع زوجته فى دبرها فى نهار رمضان وهو صائم وهى كذلك .. ولكنه لم ينزل منه ماء الرجل (المنى). وكذلك المرأة لم تنزل.
1 - فهل صيامه صحيح .. مع أنه يأثم .. وملعون .. لم ورد ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة أحاديث؟
2 - وما الحكم فى حاله أنزل الرجل المنى ولم تنزل المرأة هل يصح صيامها؟
3 - وما الحكم فى حاله عدم انزال الرجل المنى ولكن انزلت المرأة .. هل يصح صيامه؟
4 - وما الحكم فى حاله اجبار الرجل زوجته على ذلك الفعل المحرم .. ونزل منها الماء .. هل هى مكرها .. وصيامها صحيح أم لا؟
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:29 ص]ـ
اظنه لم يلجأ للدبر الا هروبا من الكفارة وهو جماع على كل حال
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[28 - 08 - 09, 05:06 ص]ـ
حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان
في رمضان كنت حديث عهد بعرس، وكنت لا أصبر عن زوجتي، وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع، وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت. فما الحكم؟.
الحمد لله
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان، وسمّاه كُفراً، فقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639). والحديث: صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " (2433).
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا). رواه أبو داود (2162). والحديث: صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " (2432).
ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهذا الفعل مناقض للفطرة، موجب لسخط الله وغضبه، ثم هو سبب للأمراض.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإن الله قال في كتابه: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ)، وقد ثبت في الصحيح: أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ)، والحرث: موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا في الدبر ... .
" مجموع الفتاوى " (32/ 267).
وانظر جواب السؤال رقم: (1103 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=1103) ) ففيه بيان حكم إتيان المرأة في دبرها والآثار النفسية والبدنية السيئة.
وانظر جواب السؤال رقم: (6792 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=6792) ) ففيه بيان الحكم بأدلته.
وقد سبق في جواب السؤال رقم: (49614 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=49614) ) بيان أن للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم، ما لم يجامع أو ينزل، وأن الجماع في الفرج للزوجة محرم في نهار رمضان، فكيف إذا كان جماعاً في الدبر مع الإنزال؟!
ثانياً:
وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك: فإن فساد الصوم لا شك فيه، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته، أنزل أم لم ينزل.
وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك، فعليها القضاء والكفارة؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك.
قال ابن قدامة:
ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي. . . لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء.
انتهى من " المغني " (3/ 27) باختصار.
وفي جواب السؤال رقم: (38023 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=38023) ) :
" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين: فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة ".
وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى، واجتناب حرماته، لاسيما في هذا الشهر، الذي شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/183.
والله أعلم.
من موقع الإسلام سؤال وجواب http://www.islamqa.com/ar/ref/50452